كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية (اسم الجزء: 7)

بخلاف الأخ.
وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "أن شهادة كل من الوالد والولد مقبولة"، وروي ذلك عن شريح، وبه قال عمر بن عبد العزيز، وأبو ثور والمزني، وداود وإسحاق وابن المنذر، لعموم الآيات، ولأنه عدل تقبل شهادته في غير هذا الموضع، فتقبل فيه.
[شهادة الوالد على ابنه]
وسئل: عن شهادة الوالد على ابنه وابن ابنه؟
فأجاب: هي مقبولة، نص على ذلك الإمام أحمد، وهو قول عامة أهل العلم، وذلك لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [سورة النساء آية: 135] ، فأمر بالشهادة ولو لم تقبل لما أمر بها، ولأنها إنما ردت شهادته له في التهمة في إيصال النفع، ولا تهمة في شهادته عليه، فوجب أن تقبل كشهادة الأجنب؛، بل أولى أن يتهم له ولا يتهم عليه، فشهادته عليه أبلغ في الصدق، كشهادته على نفسه.
[شهادة المجلود في حد القذف]
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ: هل تقبل شهادة المجلود في حد القذف إذا أكذب نفسه وأظهر التوبة؟
فأجاب: تقبل شهادته، على الصحيح من أقوال العلماء.
[شهادة المملوك في الحدود والقصاص]
وسئل: هل تقبل شهادة المملوك في الحدود

الصفحة 585