كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية (اسم الجزء: 7)

[شهادة النساء]
سئل الشيخ حسن بن حسين بن علي: عن شهادة النساء منفردات عن الرجال ... إلخ؟
فأجاب: قال في المغني، في باب القضاء: ولا تقبل شهادتها، ولو كان معها ألف امرأة، إن لم يكن معهن رجل. انتهى. ومراده: فيما يطلع عليه غيرهن. وقال في كتاب الشهادة: وفي شهادة النساء شبهة، بدليل قول الله تعالى: {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} [سورة البقرة آية: 282] ، وأنه لا تقبل شهادتهن ولو كثرن، ما لم يكن معهن رجل. وقال فيه: ولا نعلم خلافاً في قبول شهادة النساء في الجملة، يعني في بعض المسائل كما ذكره الشراح، وذلك فيما لا يطلع عليه الرجال غالباً، كعيوب النساء تحت الثياب، والبكارة والثيوبة، والحيض والولادة، والرضاع والاستهلال، ونحو ذلك، لحديث عقبة بن الحارث، رواه أحمد وسعيد، قال أبو محمد: إلا أنه من رواية جابر الجعفي، قال: وكل موضع تقبل فيه شهادة النساء منفردات، فإنه يقبل فيه شهادة المرأة الواحدة، واستدل بحديث عقبة، وبما روي عن حذيفة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة"، رواه الفقهاء في كتبهم. وذكر أبو محمد في المقنع، في باب اليمين في الدعاوى، احتمال قبول امرأتين، ويمين في المال، وما يقصد به المال.

الصفحة 587