كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع (اسم الجزء: 7)

الشمس في الفطر وما أشبه ذلك، فيقبل فيه خبر الواحد، وإن كان غير ثقة يقول: أقسم بالله أن لها سنة وشهراً يعني المعز، وأتى بالشهر للدلالة على الضبط، وليكون أقرب للتصديق، فإنه لا يصدق لا سيما إذا وجدت قرينة تدل على كذبه كصغر البهيمة.
وإذا كان الإنسان نفسه يعرف السن بالاطلاع على أسنانها، أو ما أشبه ذلك فإنه كافٍ.
الشرط الثالث: السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء، وسيأتي بيانها.
الشرط الرابع: أن تكون في وقت الذبح، وسيأتي بيان ذلك.
فالشروط في الأضحية أربعة، وأما الهدي فإنه لا يشترط له وقت معين إلا من ساق الهدي في الحج، فإنه لا يذبحه قبل يوم النحر، وأما من ساق الهدي في العمرة فيذبحه حين وصوله.
قوله: «وتجزئ الشاة عن واحد»، أي: يضحي الإنسان بالشاة عن نفسه، وتجزئ من حيث الثواب عنه وعن أهل بيته أيضاً؛ لأن الرسول صلّى الله عليه وسلّم كان «يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته» (¬1) وعنده تسع نسوة.
¬__________
(¬1) سبق تخريجه ص (422).
ولحديث أبي أيوب ـ رضي الله عنه ـ قال: «كان الرجل في عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون».
أخرجه مالك (2/ 486)؛ والترمذي في الأضاحي/ باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت (1505)؛ وابن ماجه في الأضاحي/ باب من ضحى بشاة عن أهله (3147)، وقال الترمذي: «حسن صحيح».

الصفحة 427