كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع (اسم الجزء: 7)

طاف وسعى للحج في أشهره، إذا لم يسق الهدي فإنه يحل شاء أم أبى، وهذا رأي ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ.
واستدل ـ رضي الله عنه ـ: بأمر النبي صلّى الله عليه وسلّم وتحتيمه على الناس، وغضبه لما تراخوا وصاروا يراجعونه (¬1)، وإلى هذا يميل ابن القيم ـ رحمه الله ـ في زاد المعاد، وذكر رأي شيخه ـ رحمه الله ـ وقال: وأنا إلى قول ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أميل مني إلى قول شيخنا، وكان ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ يناظر على هذه المسألة، حتى يقول: «أقول لكم: قال رسول الله، وتقولون: قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء» (¬2)، لأن أبا بكر وعمر ـ رضي الله عنهما ـ يريان أن الإفراد أفضل من التمتع.
واختار شيخ الإسلام في قصة أمر الرسول صلّى الله عليه وسلّم الصحابة أن يجعلوها عمرة، وغضبه، وتحتيمه، أن هذا الوجوب خاص بالصحابة ـ رضي الله عنهم ـ، وأما من بعدهم فتختلف الحال بحسب حال الإنسان، فلا نقول: التمتع أفضل مطلقاً، ولا الإفراد، ولا القران، واستدل بدليل سمعي، ونظري:
أما السمعي فهو أن أبا ذر ـ رضي الله عنه ـ «سُئل عن المتعة، هل هي عامة أو للصحابة خاصة؟ قال: بل لنا خاصة» (¬3)،
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم في الحج/ باب بيان وجوه الإحرام (1211) (130) عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ.
(¬2) أخرجه ـ بنحوه ـ الإمام أحمد (1/ 337).
(¬3) أخرجه مسلم في الحج/ باب جواز التمتع (1224).

الصفحة 78