والحش فيما خرج عن الحرم جائز، وإن كان المكان من مكة.
وقوله: «دم» الدم هنا يطلق على الذبيحة؛ لأنه يراق دمها، ولو أن المؤلف قال: هدي لكان أجود؛ ليطابق الآية، قال الله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196].
شروط الهدي ما يلي:
الأول: أن يكون من بهيمة الأنعام، فلو أهدى فرساً لم يجزئه.
الثاني: أن يبلغ السن المعتبر شرعاً، وهو أن يكون ثنيًّا، أو جذعاً، فالجذع من الضأن، والثني مما سواه من المعز، والبقر، والإبل.
دليل ذلك ما رواه مسلم من حديث جابر ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «لا تذبحوا إلا مسنة (أي: ثنية) إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» (¬1).
فأجاز الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ ذبح الجذعة من الضأن إذا تعسرت المسنة، ولو كانت لا تجزئ لم يستثنها.
فإن قال قائل: إنه يجزئ الصغير ولو لم يكن له إلا شهر واحد لأن الله قال: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}، فإذا لم يتسير إلا شيء صغير فإنه يجزئ، فماذا نقول؟!
الجواب: إن الله قال: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} وأل للعهد الذهني، أي: الهدي الشرعي أي الذي بلغ السن المعتبر شرعاً.
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم في الأضاحي/ باب سن الأضحية (1963).