كتاب صحيح البخاري (اسم الجزء: 7)

بَابُ مَنْ قَالَ: لَا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ
لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة: ٢٣٣] وَمَا يُحَرِّمُ مِنْ قَلِيلِ الرَّضَاعِ وَكَثِيرِهِ
٥١٠٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَشْعَثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ، فَكَأَنَّهُ تَغَيَّرَ وَجْهُهُ، كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: إِنَّهُ أَخِي، فَقَالَ: «انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ»
---------------

[تعليق مصطفى البغا]
٤٨١٤ (٥/١٩٦١) -[ ر ٢٥٠٤]
بَابُ لَبَنِ الفَحْلِ
٥١٠٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَفْلَحَ، أَخَا أَبِي القُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا، وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، بَعْدَ أَنْ نَزَلَ الحِجَابُ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ «فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ»
---------------

[تعليق مصطفى البغا]
٤٨١٥ (٥/١٩٦٢) -[ ر ٢٥٠١]
بَابُ شَهَادَةِ المُرْضِعَةِ
٥١٠٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ، - قالَ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ لَكِنِّي لِحَدِيثِ عُبَيْدٍ أَحْفَظُ - قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ: أَرْضَعْتُكُمَا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ، فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ لِي: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، وَهِيَ كَاذِبَةٌ، فَأَعْرَضَ عَنِّي، فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ، قُلْتُ: إِنَّهَا كَاذِبَةٌ، قَالَ: «كَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا، دَعْهَا عَنْكَ» وَأَشَارَ إِسْمَاعِيلُ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالوُسْطَى، يَحْكِي أَيُّوبَ
---------------

[تعليق مصطفى البغا]
٤٨١٦ (٥/١٩٦٢) -[ ش (يحكي أيوب) يعني يحكي أشارة أيوب والقائل علي بن عبيد الله والحاكي إسماعيل بن إبراهيم والمراد حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث أشار بيده وقال بلسانه (دعك عنها) فحكى ذلك كل راو لمن دونه]
[ر ٨٨]
بَابُ مَا يَحِلُّ مِنَ النِّسَاءِ وَمَا يَحْرُمُ
وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ} [النساء: ٢٣]- إِلَى آخِرِ الآيَتَيْنِ إِلَى قَوْلِهِ - {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} [النساء: ١١]
---------------

[تعليق مصطفى البغا]
[ ش (حرمت عليكم) أي حرم عليكم الزواج منهن. وتتمة الآيتين {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللآتي في حجوركم من النساء اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبناءكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف أن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة}. (ربائبكم اللاتي في حجوركم) حرم عليكم بنات زوجاتكم من غيركم سواء كن في حجر الزوج - أي في بيته وتحت رعايته - أم لا ونكر (في حجوركم) لأن الغالب أن تكون الربيبة في حجر زوج أمها ولكن ذلك ليس بشرط للتحريم. (دخلتم بهن) جامعتموهن. (فلا جناح عليكم) لا إثم في نكاح البنت إذا طلق أمها قبل أن يدخل بها. (حلائل) زوجات. (من أصلابكم) أي أولادكم من النسب أوالرضاع لا من التبني والإدعاء. (ما قد سلف) أي في الجاهلية فلا مؤاخذة عليه مع وجوب التفريق. (كتاب الله) كتب ذلك عليكم وفرض. (ما وراء ذلكم) سوى ما حرم عليكم من النساء. (تبتغوا) تطلبوا النساء. (بأموالكم) تدفعونها مهورا. (محصنين) متعففين بالزواج. (غير مسافحين) غير زانين. (استمتعتم به منهن) تمتعتم بالوطء لمن تزوجتم من النساء. (أجورهن) مهورهن التي سميتم لهن عند العقد. . (فريضة) حقا لازما يدفع بكامله. (تراضيتم به) من حط جزء من المهر أو كله]
وَقَالَ أَنَسٌ: {وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: ٢٤] «ذَوَاتُ الأَزْوَاجِ الحَرَائِرُ حَرَامٌ» {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: ٢٤] «لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَنْزِعَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ» وَقَالَ: {وَلَا تَنْكِحُوا المُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: ٢٢١]
---------------

[تعليق مصطفى البغا]
[ ش (لا يرى بأسا) أي لا جرج ولا إثم على السيد في أن يأخذ أمته المملوكة له والتي زوجها لعبده فيستبرئها ويطأها. (المشركات) هن الكافرات غير الكتابيات اليهود والنصارى]
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «مَا زَادَ عَلَى أَرْبَعٍ فَهُوَ حَرَامٌ، كَأُمِّهِ وَابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ»

٥١٠٥ - وَقَالَ لَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي حَبِيبٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: «حَرُمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ، وَمِنَ الصِّهْرِ سَبْعٌ» ثُمَّ قَرَأَ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: ٢٣]
⦗١١⦘ الآيَةَ
---------------

[تعليق مصطفى البغا]

[ ش (الصهر) من المصاهرة وهم أهل بيت المرأة]

الصفحة 10