[تعليق مصطفى البغا]
٥٢٧١ (٥/٢١٢٤) -[ ش أخرجه مسلم في الأشربة باب النهي عن الانتباذ بالمزفت. . رقم ٢٠٠٠
(عن الأسقية) عن الانتباذ في الأوعية على ما سبق
(سقاء) وهو ظرف من الجلد وقد أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يتخلله الهواء من مسامه فلا يسرع إليه التخمر والفساد كباقي الأوعية
(الجر) الإناء المصنوع من فخار
(المزفت) المطلي بالزفت]
٥٥٩٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالمُزَفَّتِ» حَدَّثَنَا عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا
---------------
[تعليق مصطفى البغا]
[ ش (الطلاء) هو الشراب المطبوخ حتى يجمد ويتمتمط ويصبح كالطلاء
(على الثلث) أي إذا بقي منه ثلث وذهب ثلثان من الشراب
(على النصف) أي ذهب نصفه
(طريا) أي لم يجمد
(عبيد الله) هو ابن عمر رضي الله عنهما
(سائل عنه) عن الشراب الذي شربه وقد شرب طلاء]
٥٥٩٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الجُوَيْرِيَةِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنِ البَاذَقِ فَقَالَ: سَبَقَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ البَاذَقَ: «فَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ» قَالَ: الشَّرَابُ الحَلَالُ الطَّيِّبُ، قَالَ: «لَيْسَ بَعْدَ الحَلَالِ الطَّيِّبِ إِلَّا الحَرَامُ الخَبِيثُ»
---------------
[تعليق مصطفى البغا]
٥٢٧٦ (٥/٢١٢٥) -[ ش (الباذق) عصير العنب إذا طبخ بعد أن أصبح مسكرا
(سبق محمد صلى الله عليه وسلم) أي سبق حكمه بتحريمه عندما قال فما أسكر. . قبل أن يسموها بأسماء اخترعوها
(ليس بعد الحلال) أي إن الشبهات تقع في حيز الحرام وهي الخبائث]
٥٥٩٩ - حَدَّثَنَا ⦗١٠٨⦘ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الحَلْوَاءَ وَالعَسَلَ»
---------------