كتاب صحيح البخاري (اسم الجزء: 7)

بَابُ: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} [النور: ٣١]- إِلَى قَوْلِهِ - {لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} [النور: ٣١]
---------------

[تعليق مصطفى البغا]
[ ش (إلى قوله) وتتمة ما بين الجملتين {أو آبائهن أو أباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو أخوانهن أو بني أخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين}. (ولا يبدين زينتهن) ولا يظهرن ما يتزين به لغير من سيذكر والزينة منها ما هو ظاهر وهو الثياب ونحوها فهذه يجوز إظهارها ومنها ما هو خفي كالسوار والقلادة ونحو ذلك فلا يجوز أظهاره لغير المحارم. (لبعولتهن) أزواجهن. (نسائهن) أي النساء المسلمات (ما ملكت أيمانهم) من العبيد والإماء. (الأربة) الحاجة والميل إلى النساء. (لم يظهروا على عورات النساء) لا يعرفون ما العورة ولا يميزون بينها وبين غيرها]
٥٢٤٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: اخْتَلَفَ النَّاسُ بِأَيِّ شَيْءٍ دُووِيَ جُرْحُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَسَأَلُوا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ، وَكَانَ مِنْ آخِرِ مَنْ بَقِيَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ: «وَمَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، كَانَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ تَغْسِلُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، وَعَلِيٌّ يَأْتِي بِالْمَاءِ عَلَى تُرْسِهِ، فَأُخِذَ حَصِيرٌ فَحُرِّقَ، فَحُشِيَ بِهِ جُرْحُهُ»
---------------

[تعليق مصطفى البغا]
٤٩٥٠ (٥/٢٠٠٩) -[ ر ٢٤٠]
بَابُ: {وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الحُلُمَ مِنْكُمْ} [النور: ٥٨]
---------------

[تعليق مصطفى البغا]
[ ش (الحلم) البلوغ أي الصغار الذين لم يبلغوا مدارك الرجال]
٥٢٤٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، سَأَلَهُ رَجُلٌ: شَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العِيدَ، أَضْحًى أَوْ فِطْرًا؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَوْلَا مَكَانِي مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ - يَعْنِي مِنْ صِغَرِهِ - قَالَ: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَذَانًا وَلَا إِقَامَةً، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَرَأَيْتُهُنَّ يَهْوِينَ إِلَى آذَانِهِنَّ وَحُلُوقِهِنَّ، يَدْفَعْنَ إِلَى بِلَالٍ، ثُمَّ ارْتَفَعَ هُوَ وَبِلَالٌ إِلَى بَيْتِهِ»
---------------

[تعليق مصطفى البغا]
٤٩٥١ (٥/٢٠١٠) -[ ش (يدفعن إلى بلال) يلقين حليهن من سوار وقلادة وقرط في الثوب الذي بسطه بين يديه والسوار ما يوضع في معصم اليد والقلادة ما يوضع في العنق والقرط ما يعلق بالأذن. (أرتفع) رجع]
[ر ٩٨]
بَابُ طَعْنِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ فِي الخَاصِرَةِ عِنْدَ العِتَابِ
٥٢٥٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «عَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ، وَجَعَلَ يَطْعُنُنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي، فَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَأْسُهُ عَلَى فَخِذِي»
---------------

[تعليق مصطفى البغا]
٤٩٥٢ (٥/٢٠١٠) -[ ر ٣٢٧]
٦٨ - كِتَابُ الطَّلَاقِ
بَابُ
قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا العِدَّةَ} [الطلاق: ١] {أَحْصَيْنَاهُ} [يس: ١٢] " حَفِظْنَاهُ ⦗٤١⦘ وَعَدَدْنَاهُ، وَطَلَاقُ السُّنَّةِ: أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، وَيُشْهِدَ شَاهِدَيْنِ "
---------------

[تعليق مصطفى البغا]
[ ش (طلقتم النساء) أردتم طلاقهن والطلاق في اللغة رفع القيد مطلقا مأخوذ من إطلاق البعير وهو إرساله من عقاله أي الحبل الذي تشد به ساقه إلى عضده حتى لا يشرد. وفي الشرع حل عقدة الزواج وإنهاؤه. (لعدتهن) لأول عدتهن ويكون ذلك بأن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. (أحصوا العدة) احفظوا وقتها حتى تتمكنوا من مراجعة المطلقة قبل إنتهاء عدتها. (طلاق السنة) أي الطلاق المشروع الذي لا حرمة فيه ولا كراهة وينفذ باتفاق العلماء وتترتب عليه آثاره وهي انقطاع الزوجية بين المطلق والمطلقة. (يطلقها) تطليقة واحدة منجزة غير معلقة. (طاهرا) أي غير حائض ولا نفساء. (من غير جماع) أي أن لا يكون قد جامعها في ذلك الطهر الذي طلقها فيه]

الصفحة 40