[تعليق مصطفى البغا]
٥١٤٧ (٥/٢٠٧٩) -[ ش أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام. . رقم ٥٥٧، ٥٥٩]
[ر ٦٤١، ٦٤٢]
٥٤٦٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَحَضَرَ العَشَاءُ، فَابْدَءُوا بِالعَشَاءِ» قَالَ وُهَيْبٌ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ: «إِذَا وُضِعَ العَشَاءُ»
---------------
[تعليق مصطفى البغا]
٥١٤٨ (٥/٢٠٨٠) -[ ش أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام. . رقم ٥٥٨]
[ر ٦٤٠]
بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا} [الأحزاب: ٥٣]
---------------
[تعليق مصطفى البغا]
[ ش (يعق) من العق وهو الشق والقطع. وقيل من العقيقة. وهي في الأصل الشعر الذي يكون على رأس الصبي حين يولد. وأطلقت على الذبيحة التي تذبح للمولود لأنها تذبح حين يحلق ذلك الشعر أو لأنها تعق عمن ذبحت له أي تشق وتقطع. وهي سنة مؤكدة والسنة أن يكون الذبح والحلق وتسمية المولود في اليوم السابع فإن لم يرد أن يعق عنه يسمى وقت ولادته]
٥٤٦٧ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي بُرَيْدٌ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «وُلِدَ لِي غُلَامٌ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ⦗٨٤⦘ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ، فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ، وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ، وَدَفَعَهُ إِلَيَّ»، وَكَانَ أَكْبَرَ وَلَدِ أَبِي مُوسَى
---------------
[تعليق مصطفى البغا]
٥١٥٠ (٥/٢٠٨١) -[ ش أخرجه مسلم في الآداب باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته رقم ٢١٤٥
(فحنكه) من التحنيك وهو أن يمضغ شيء حلو ويوضع في فم الصبي ويدار في حنكه]
[٥٨٤٥]