كتاب صحيح البخاري (اسم الجزء: 7)

٥٥٠٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «كُنَّا مُحَاصِرِينَ قَصْرَ خَيْبَرَ، فَرَمَى إِنْسَانٌ بِجِرَابٍ فِيهِ شَحْمٌ، فَنَزَوْتُ لِآخُذَهُ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ»
---------------

[تعليق مصطفى البغا]
٥١٨٩ (٥/٢٠٩٧) -[ ش (فنزوت) فوثبت. وفي رواية (فبدرت) أي سارعت]
[ر ٢٩٨٤]
بَابُ مَا نَدَّ مِنَ البَهَائِمِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الوَحْشِ
وَأَجَازَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " مَا أَعْجَزَكَ مِنَ البَهَائِمِ مِمَّا فِي يَدَيْكَ فَهُوَ كَالصَّيْدِ، وَفِي بَعِيرٍ تَرَدَّى فِي بِئْرٍ: مِنْ حَيْثُ قَدَرْتَ عَلَيْهِ فَذَكِّهِ " وَرَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ، وَابْنُ عُمَرَ، وَعَائِشَةُ
---------------

[تعليق مصطفى البغا]
[ ش (ند) نفر ولم يقدر عليه. (البهائم) الأهلية المأكولة اللحم. (بمنزلة الوحش) يذبح كما يذبح الحيوان المتوحش فيجرح في أي مكان قدر عليه من بدنه. (تردى) سقط. (فذكه) فاذبحه. (ورأى ذلك. .) وهو مذهب الأئمة الثلاث أبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى وقال مالك رحمه الله تعالى لا يجوز أن يذبح إلا في العنق]
٥٥٠٩ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَاقُو العَدُوِّ غَدًا، وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى، فَقَالَ: " اعْجَلْ، أَوْ أَرِنْ، مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأُحَدِّثُكَ: أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الحَبَشَةِ " وَأَصَبْنَا نَهْبَ إِبِلٍ وَغَنَمٍ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لِهَذِهِ الإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الوَحْشِ، فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا»
---------------

[تعليق مصطفى البغا]
٥١٩٠ (٥/٢٠٩٨) -[ ش (اعجل) أمر من العجلة. (أرن) فعل أمر بمعنى خف والمعنى عجل بذبحها بما تذبح به غير السكين لئلا تموت خنقا]
[ر ٢٣٥٦]
بَابُ النَّحْرِ وَالذَّبْحِ
وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: «لَا ذَبْحَ وَلَا مَنْحَرَ إِلَّا فِي المَذْبَحِ وَالمَنْحَرِ» قُلْتُ: أَيَجْزِي مَا يُذْبَحُ أَنْ أَنْحَرَهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، ذَكَرَ اللَّهُ ذَبْحَ البَقَرَةِ، فَإِنْ ذَبَحْتَ شَيْئًا يُنْحَرُ جَازَ، وَالنَّحْرُ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَالذَّبْحُ قَطْعُ الأَوْدَاجِ» قُلْتُ: فَيُخَلِّفُ الأَوْدَاجَ حَتَّى يَقْطَعَ النِّخَاعَ؟ قَالَ: «لَا إِخَالُ» وَأَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، نَهَى عَنِ النَّخْعِ، يَقُولُ: «يَقْطَعُ مَا دُونَ العَظْمِ، ثُمَّ يَدَعُ حَتَّى تَمُوتَ» وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} [البقرة: ٦٧] وَقَالَ: {فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ} [البقرة: ٧١] وَقَالَ سَعِيدٌ: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: «الذَّكَاةُ فِي الحَلْقِ وَاللَّبَّةِ» وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَنَسٌ: «إِذَا قَطَعَ الرَّأْسَ فَلَا بَأْسَ»
---------------

[تعليق مصطفى البغا]
[ ش (النحر. .) قطع العروق التي يطلب قطعها في الذبيحة من أسفل العنق. والذبح قطعها من أعلاه. (ذكر الله ذبح البقرة) أي وجاء في السنة نحرها فقد روت عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل علينا يوم النحر بلحم فقيل نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه البقر. [ر ٥٢٢٨]
ويوم النحر اليوم العاشر من ذي الحجة وهو يوم عيد الأضحى. (الأوداج) جمع ودج والمراد العروق الأربعة. وهي الحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام والعرقان اللذان على جانبي العنق وهما مجرى الدم. وهما الودجان في الأصل وأطلق على الجميع أوداج تغليبا. (فيخلف) يتجاوزها ولا يكتفي بقطعها. (النخاع) وهو العرق الأبيض الذي يكون داخل العمود الفقري. ويسمى النخاع الشوكي. (لا إخال) لا أظن. (وأخبرني) القائل هو ابن جريج. (النخع) قطع النخاع. (الذكاة) الذبح. (في الحلق واللبة) أي بينهما والحلق هو مساغ الطعام والشراب إلى المريء. واللبة التجويف الذي في أعلى الصدر. (فلا بأس) أي لا تحرم الذبيحة مع الكراهة في هذا الذبح]
٥٥١٠ - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ المُنْذِرِ، امْرَأَتِي، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَتْ: «نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ»
---------------

[تعليق مصطفى البغا]
٥١٩١ (٥/٢٠٩٩) -[ ش أخرجه مسلم في الصيد والذبائح باب في أكل لحوم الخيل رقم ١٩٤٢
(عهد النبي) زمنه ومثل هذا في حكم الحديث المرفوع لأنه يدل على إقراره صلى الله عليه وسلم له والغرض من إيراد الأحاديث في الباب أن الخيل تذبح وتنحر كالبقر]
٥٥١١ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، سَمِعَ عَبْدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ، قَالَتْ: «ذَبَحْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا، وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ، فَأَكَلْنَاهُ»
---------------

[رقم الحديث في طبعة البغا]
٥١٩٢ (٥/٢٠٩٩)
٥٥١٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ المُنْذِرِ، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: «⦗٩٤⦘ نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ» تَابَعَهُ وَكِيعٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامٍ: فِي النَّحْرِ
---------------

[تعليق مصطفى البغا]
٥١٩٣ (٥/٢٠٩٩) -[٥٢٠٠]

الصفحة 93