كتاب إتحاف المهرة لابن حجر (اسم الجزء: 7)

8139 - حَدِيثٌ (كم) : أَنَّهُ كَانَ لا يُوَرِّثُ الْمَيِّتَ مِنَ الْمَيِّتِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ. كم فِي الْفَرَائِضِ: أنا عَبْدُ اللَّهِ، هُوَ ابْنُ الأَخْرَمِ، وَأَبُو يَحْيَى، هُوَ السَّمَرْقَنْدِيُّ، قَالا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أنا خَارِجَةُ، هُوَ ابْنُ مُصْعَبٍ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْهُ، بِهِ.
8140 - حَدِيث (ش) الشَّافِعِيِّ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ: فِي الضَّبُعِ كَبْشٌ.
8141 - حَدِيثٌ (ش) : سُئِلَ عَنْ صَيْدِ الْجَرَادِ فِي الْحَرَمِ؟ فَقَالَ: لا، وَنَهَى عَنْهُ. وَعَنْ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْهُ، مِثْلَهُ.
8142 - حَدِيثٌ (مي) : فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَللأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ، وَمَا بَقِيَ فَللأَبِ. مي فِي الْفَرَائِضِ: ثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْهُ، بِهِ. وَعَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، مِثْلَهُ.

الصفحة 432