كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية (اسم الجزء: 7)

تفعل معي كذا، أو زوجي يفعل كذا، ونحو ذلك، فهذا جائز للحاجة، ولكن الأحوط أن يقول: ما تقول في رجل كان من أمره كذا، أو في زوج أو زوجة تفعل كذا، ونحو ذلك، فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين، ومع ذلك فالتعيين جائز، لحديث هند الذي سنذكره إن شاء الله تعالى، وقولها: "يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح ... " الحديث، ولم ينهها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
الرابع: تحذير المسلمين من الشرِّ ونصيحتهم، وذلك من وجوه: منها جرح المجروحين من الرواة للحديث والشهود، وذلك جائز بإجماع المسلمين، بل واجب للحاجة.
ومنها إذا استشارك إنسان في مصاهرته، أو مشاركته، أو إيداعه، أو الإيداع عنده، أو معاملته بغير ذلك، وجب عليك أن تذكر له ما تعلمه منه على جهة النصيحة، فإن حصل الغرض بمجرد قولك: لا تصلح لك معاملته، أو مصاهرته، أو لا تفعل هذا، أو نحو
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لاستثنائه والله أعلم. قوله: (ولكن الأحوط أن يقول الخ) أي أن يبهمه وهذا هو الأفضل لحصول المقصود من السؤال معه. قوله: (ومع ذلك) أي حصول الغرض مع الإبهام (فالتعيين جائز) وإنما التصريح باسمه لأن المفتي قد يدرك مع تعيينه معنى لا يدركه مع إبهامه فكان في التعيين مصلحة. قوله: (ولم ينهها) فدل تقريره -صلى الله عليه وسلم- على الجواز إذ لا يقر على محرم والمعنى في الجواز ما ذكرناه من أن المفتي قد يدرك مع التعيين معنى لا يدركه مع إبهام المسؤول عنه. قوله: (كجرح الرواة والشهود) ومثله جرح المصنفين والمتصدين لإفتاء أو إقراء مع عدم أهلية أو نحو فسق أو بدعة وهم دعاة إليها ولو سرى فيجوز إجماعاً بل يجب ذكر ذلك دفعاً للضرر.
قوله: (وجب عليك أن تذكر ما تعلمه) أي مما فيه من كل قبيح مضر كفسق أو بدعة أو طمع أو غير ذلك كفقر في الزوج لما يأتي في حديث وأما معاوية فصعلوك لا مال له والمراد من ذكر ما يعلمه الإشارة بقضيته لا التصريح بذكره لقوله فإن حصل الغرض بمجرد

الصفحة 4