كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية (اسم الجزء: 7)

وأنه قال: "لَعَنَ الله السَّارِقَ يَسْرِقُ البَيْضَةَ".
وأنه قال: "لَعَنَ اللهُ مَنْ لعَنَ والدَيْهِ، ولعَنَ الله مَنْ ذَبَحَ لغَيرِ اللهِ".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الغاصب والمنار العلم والحد بين الأرضين وأصله من الظهور. قوله: (وأنه قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده) رواه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وتتمته ويسرق الحبل فتقطع يده ثم هذا الحديث قيل إنه منسوخ وأنه كان يقطع سرقة التافه كالحبل والبيضة ثم نسخ ذلك نقله البيضاوي في شرح المصابيح وقيل المراد بالبيضة بيضة الحديد وبالحبل حبل السفينة وكل واحد منهما يساوي أكثر من ربع دينار وأنكر المحققون هذا
وضعفوه بأن حبل السفينة وبيضة الحرب لهما قيمة ظاهرة وليس هذا السياق موضع استعمالها بل بلاغة الكلام تأباه لأنه لا يذم في العرف من خاطر بيده في شيء له قدر إنما يذم من خاطر بها فيما لا قدر له فهو موضع تقليل لا تكثير والصواب أن المراد التنبيه على عظيم ما خسر وهو يده في مقابلة حقير من المال وهو ربع دينار فإنه يشارك البيضة والحبل في الحقارة أو أراد جنس البيض وجنس الحبال أنه إذا سرق البيضة فلم يقطع جره ذلك إلى سرقة ما هو أكثر منها فيقطع فكانت سرقة البيضة هي سبب قطعه أو أن المراد يسرق البيضة والحبل فيقطعه بعض الولاة سياسة لا قطعاً جائزاً شرعياً وقيل إن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال هذا عند نزول آية السرقة مجملة من غير نصاب فقال هذا على ظاهر اللفظ اهـ. من شرح مسلم للمصنف. قوله: (وأنه قال لعن الله من لعن والديه ولعن الله من ذبح لغير الله) هو حديث واحد وآخره ولعن الله من آوى محدثاً ولعن الله من غير منار الأرض رواه أحمد ومسلم والنسائي من حديث علي مرفوعاً كما تقدم وفي الصحيحين من حديث ابن عمر إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه قيل وكيف يلعن الرجل والديه قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه وفي رواية لهما من الكبائر شتم الرجل والديه قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه وسب الوالدين إذا كان من الكبائر بالتسبب فسبهما بالمباشرة أشد

الصفحة 57