كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية (اسم الجزء: 7)

قد نصبوا طيراً وهم يرمونه فقال ابن عمر: لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لَعَنَ اللهُ مَنِ اتَّخَذَ شيئاً فيهِ الرُّوحُ غَرَضاً".
فصل: اعلم أن لعن المسلم المصون حرام بإجماع المسلمين، ويجوز لعن أصحاب الأوصاف المذمومة، كقولك: لعن الله الظالمين، لعن الله الكافرين، لعن الله اليهود والنصارى، لعن الله الفاسقين، لعن الله المصوِّرين، ونحو ذلك، كما تقدم في الفصل السابق.
وأما لعن الإنسان بعينه ممن اتصف بشيء من المعاصي كيهودي، أو نصراني، أو ظالم، أو زانٍ أو مصوّرٍ، أو سارق، أو آكل ربا، فظواهر الأحاديث أنه ليس بحرام. وأشار الغزالي إلى تحريمه إلا في حقِّ من عَلِمْنا أنه مات على الكفر، كأبي لهب، وأبي جهل، وفرعون، وهامان، وأشباههم، قال: لأن اللعن هو الإبعاد عن رحمة الله تعالى، وما ندري ما يختم به لهذا الفاسق أو الكافر، قال:
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وبعد الألف نون جمع فتى ويجمع على فتية أيضاً قال تعالى: {وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا} وقال إذ أوى الفتية ذكره الراغب في مفرداته. قوله: (قد
نصبوا طيراً وهم يرمونه) قال المصنف هكذا هو في النسخ طيراً المراد به واحد والمشهور في اللغة أن الواحد يقال له طائر والجمع طير وفي لغة قليلة إطلاق الطير على الطير الواحد وهذا الحديث جار على تلك اللغة. قوله: (من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً) أي يرمى إليه كالغرض من الجلود وغيرها وهو حرام لما فيه من تعذيب الحيوان وإتلاف نفسه وتضييع ماليته وتفويت ذكاته إن كان مذكى ومنفعته إن لم يكن مذكى.
فصل
وفي نسخة باب. قوله: (إما لعن إنسان بعينه ممن اتصف بشيء من المعاصي الخ) قال الحافظ ابن حجر واحتج شيخنا الإِمام البلقيني على ما قاله المهلب من جواز لعن المعين بالحديث الوارد في المرأة إذا دعاها زوجها إلى فراشه فأبت

الصفحة 60