كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية (اسم الجزء: 7)

فصل: ويكره أن يقول: مُطِرْنا بنوءِ كذا، فإن قاله معتقداً أن الكوكب هو الفاعل فهو كفر، وإن قاله معتقداً أن الله تعالى هو الفاعل، وأن النَّوْء المذكور علامة لنزول المطر، لم يكفر، ولكنه ارتكب مكروهاً لتلفُّظه بهذا اللفظ الذي كانت الجاهلية تستعمله، مع أنه مشترك بين إرادة الكفر وغيره.
وقد قدمنا الحديث الصحيح المتعلِّق بهذا الفصل في "باب ما يقول عند نزول المطر".
فصل: يحرم أن يقولَ: إن فعلتُ كذا فأنا يهودي أو نصراني، أو بريء من الإسلام ونحو ذلك، فإن قاله وأراد حقيقة تعليق خروجه عن الإسلام بذلك، صار كافراً في الحال، وجرت عليه أحكام
ـــــــــــــــــــــــــــــ
سبحانه لو أتى بالواو وليس الأمر كذلك إذ مشيئته تعالى هي السابقة فأتى بثم الدالة على هذا المعنى دفعاً لذلك الإيهام.
فصل
قوله: (وقد قدمنا الحديث الصحيح الخ) تقدم الكلام ثمة على ما في هذا الفصل بزيادات وتتمات.
فصل
قوله: (يحرم أن يقال الخ) ومثله قوله هو بريء من الله أو رسوله أو من الإسلام أو من الكعبة أو جميع ما ذكر ليس بيمين لعروه عن ذكر اسم الله تعالى وصفته ولأن المحلوف به حرام فلا ينعقد به اليمين كقوله إن فعلت كذا فأنا زان أو سارق، فإن قلت يشكل على ما ذكر ما في صحيح البخاري من عدة طرق إن خباباً طلب من العاص بن وائل السهمي ديناً له فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد فقال: لا أكفر به حتى يميتك الله ثم يبعثك وقد يجاب بأنه لم يقصد التعليق وإنما أراد تكذيب ذلك اللعين إنكار البعث ولا ينافيه قوله حتى لأنها تأتي بمعنى إلا المنقطعة فتكون بمعنى لكن التي صرحوا بأن ما بعدها كلام مستأنف وعليه خرج حديث حتى يكون أبواه يهودانه أي لكن أبواه أشار إليه بعض المحققين. قوله: (صار كافراً في الحال) أي لأن العزم على الكفر ولو بطريق التعليق على حصول
أمر كفر.

الصفحة 76