كتاب فتح المنعم شرح صحيح مسلم (اسم الجزء: 7)

(511) باب غلظ تحريم الغلول
4162 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال "لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، يقول يا رسول الله أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، فيقول يا رسول الله أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، يقول: يا رسول الله أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح، يقول يا رسول الله أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق، فيقول يا رسول الله أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت، فيقول يا رسول الله أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك".
4163 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلول فعظمه. واقتص الحديث، قال حماد: ثم سمعت يحيى بعد ذلك يحدثه فحدثنا بنحو ما حدثنا عنه أيوب.

-[المعنى العام]-
يقول الله تعالى: {وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون} [آل عمران: 161] والخيانة بصفة عامة ذميمة، وقد شرع قطع يد السارق إذا سرق من حرز مثله ما لا شبهة له فيه، أما السرقة من الغنيمة قبل القسمة، وهي المعروفة بالغلول، فللسارق فيها شبهة، إذ له حق فيها في الجملة، فهو مقاتل له في الغنيمة سهم، فلا قطع عليه، لكن عدم القطع ليس دليلا على ضعف الحرمة، فالغلول حرام ومن الكبائر، وبعض الكبائر من الموبقات، أي من أكبر الكبائر، ولا حد فيها، كعقوق الوالدين، فلا يستهين الغالون بالغل، فقد بين صلى الله عليه

الصفحة 437