كتاب فتح المنعم شرح صحيح مسلم (اسم الجزء: 7)

إشكال فيها مع سكون السين، قال: ثم وجدت ما يزيل الإشكال إن ثبت، وذلك أن أصحاب الأنساب ذكروا أن في الأزد بطنا، يقال لهم "بنو أسد" بالتحريك، ينسبون إلى أسد بن شريك بن مالك بن عمرو بن مالك بن فهم، وبنو فهم بطن شهير من الأزد، فيحتمل أن ابن اللتبية كان منهم، فيصح أن يقال فيه: الأزدي بسكون الزاي والأسدي بسكون السين، وبفتحها في بني أسد وفي بني أزد. اهـ.
(يقال له: ابن اللتبية على الصدقة) أي على جمع الزكاة، وفي الرواية الثالثة "على صدقات بني سليم" بضم السين، مصغرا، و"ابن اللتبية" بضم اللام وإسكان التاء وكسر الباء، وبعضهم يفتح التاء، ويقال بالهمزة بدل اللام "الأتبية" كما في روايتنا الثالثة، واسمه عبد الله، واللتبية أمه. قال النووي: نسبة إلى بنت لتب، قبيلة معروفة.
(فلما قدم قال: هذا لكم، وهذا لي، أهدي لي) معطوف على مطوي، أي فذهب فجمع فقدم ... وفي الرواية الثانية "فجاء بالمال، فدفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا مالكم، وهذه هدية، أهديت لي" وفي الرواية الثالثة "فلما جاء حاسبه، قال: هذا مالكم، وهذا هدية" وفي ملحق الرواية الثالثة "فجاء بسواد كثير، فجعل يقول: هذا لكم، وهذا أهدي إلي" والمراد بالسواد الأشياء الكثيرة والأشخاص البارزة من حيوان وغيره، ولفظ السواد يطلق على كل شخص، وعند أبي نعيم في المستخرج "فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتوفى منه، فجعل يقول: هذا لكم، وهذا لي، حتى ميزه، يقولون: من أين هذا لك؟ قال: أهدي لي، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما أعطاهم".
والظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إليه من يحاسبه ويتسلم منه ما جمع، فقال الرجل ما قال، فأخذوا منه ما أعطاهم، وتركوا ما قال عنه هدية، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو معهم، فخاطبه صلى الله عليه وسلم بما جاء في الرواية الثانية والثالثة، ثم قام فخطب في الناس. فقوله في الرواية الثانية "فجاء بالمال، فدفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم" أي دفعه إلى مندوبيه، وقوله في الرواية الثالثة "فلما جاء حاسبه" أي أمر من يحاسبه، ويقبض منه.
(فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ... ) في رواية "فقام النبي صلى الله عليه وسلم عشية بعد الصلاة" وعند أبي نعيم "فصعد المنبر وهو مغضب".
(ما بال عامل أبعثه؟ ) "ما" استفهامية، والبال الحال والشأن.
(والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة) في الرواية الثالثة "والله لا يأخذ أحد منكم منها شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى" أي لا يستولى أحد منكم على شيء من الصدقات التي جمعها، والمراد بغير حق، وبغير إعطاء ولي الأمر ورضاه، فإن الساعي على الزكاة له سهم في الزكاة، سهم العاملين عليها، ولذا جاء في الرواية الرابعة "ممن استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ، وما نهي عنه انتهى".
(يحمله على عنقه) في رواية البخاري "يحمله على رقبته" والحمل على ما حول الرقبة من الكتفين.

الصفحة 444