كتاب فتح المنعم شرح صحيح مسلم (اسم الجزء: 7)

7 - ومن الرواية الحادية عشرة من قوله "وعلى أن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم" وجوب القيام بالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. قال النووي: أجمع العلماء على أنه فرض كفاية، فإن خاف من ذلك على نفسه أو ماله أو على غيره سقط الإنكار بيده ولسانه، ووجبت كراهته بقلبه. هذا مذهبنا ومذهب الجماهير، وحكى القاضي عياض عن بعضهم أنه ذهب إلى الإنكار مطلقا، في هذه الحالة وغيرها.
والله أعلم.

الصفحة 459