كتاب فتح المنعم شرح صحيح مسلم (اسم الجزء: 7)

أهل لغير الله به والمنخنقة} أي التي تموت خنقا {والموقوذة} التي تموت بضرب مثقل كالحجر والعصا والحديد {والمتردية} التي تتردى من علو إلى أسفل فتموت {والنطيحة} التي تموت بنطح دون أن تذكى {وما أكل السبع} أي بقايا ما أكله الأسد والنمر والذئب وغيرها {إلا ما ذكيتم} أي إلا ما أدركتموه حيا، فذبحتموه {وما ذبح على النصب} [المائدة: 3] أي ما ذبح عند الأصنام، وأهل به لغير الله، وأنزل جل شأنه {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به} [الأنعام: 145] ولما كانت الحيوانات مستأنسة وغير مستأنسة، شرعت الذكاة والذبح للمستأنسة
المقدور على ذبحها، وشرع الصيد لغير المستأنس، وأنزل الله تعالى {يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب} [المائدة: 4] وأخذ الصائدون يستفسرون عن حل ما يعملون، وعلى رأسهم عدي بن حاتم الطائي، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد الكلب، فأرشده إلى شرط أن يكون معلما وأن يرسله صاحبه ويسمي على الصيد، وأن لا يأكل الكلب من الصيد، فإن أكل منه لم يحل الصيد، فإن شارك كلبه كلب آخر لم يعرف أنه معلم وأنه مرسل من أهل الذكاة لم يحل الصيد إن قتله، فإن أدرك حيا وذكى حل، سأله عن صيد المعراض وهو خشبة مدبب طرفاها، غليظ وسطها تقذف على الصيد، فتصيبه، فتقتله، وأجيب بأن هذه الخشبة أو أصابت بالطرف المدبب ونفذ الطرف في جسم الصيد، فقتله، فهو حلال، فإن كان القتل بالعرض وبالجزء الغليظ فالقتل بمثقل لا يحل، سأله عن رمي القوس، وعن قتل السهم، فأجيب بأنه إذا ذكر اسم الله عند إطلاقه فهو حلال، فإن غاب الصيد بعد ضربه بالسهم، ووجده مقتولا بعد يوم أو يومين أو أكثر وفيه أثر سهمه حل، فإن وجده غريقا، ولم يعلم أقتل بالسهم أم بالغرق لم يحل، ويسأل الأسئلة نفسها أبو ثعلبة الخشني، ويجاب بالإجابة نفسها، ويزيد سؤالا عن استعمال المسلمين لأواني أهل الكتاب، ويجاب بأن لا يأكل فيها المسلم إذا وجد غيرها، فإن لم يجد غيرها غسلها وأكل فيها.

-[المباحث العربية]-
(الصيد والذبائح) الصيد مصدر صاد يصيد، فهو صائد، وذاك مصيد، وقد يطلق الصيد على المصيد، تسمية بالمصدر، ومنه قوله تعالى {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} [المائدة: 95] والذبائح جمع ذبيحة، بمعنى مذبوحة.
(عدي بن حاتم) بن عبد الله بن سعد الطائي، الجواد ابن الجواد، أسلم سنة الفتح، وثبت هو وقومه على الإسلام، نزل الكوفة، وشهد الفتوح بالعراق، ثم كان مع علي بن أبي طالب، ومات بالكوفة سنة ثمان وستين، وهو ابن عشرين ومائة سنة.

الصفحة 610