عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ إلا تحلة القسم" 1. [2:1]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البغوي "1542" والبيهقي "7/78" من طريق أحمد بن أبي بكر أبي مصعب الزهري، بهذا الإسناد.
وهو في "الموطأ" "1/235" في الجنائز: باب الحسبة في المصيبة، وأخرجه من طريقه البخاري "6656" في الأيمان والنذور: باب قول الله تعالى: {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ} الأنعام: من الآية109"، ومسلم "2632" "150" في البر والصلة: باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه، والترمذي "1060" في الجنائز: باب ما جاء في ثواب من قدم ولداً، والبيهقي "4/67" و "7/78" و "10/64"، والنسائي "4/25" في الجنائز: باب من يتوفى له ثلاثة.
وأخرجه أ؛ مد "2/239"، والبخاري "1251" في الجنائز: باب فضل من مات له ولد فاحتسب، ومسلم "2632" "150"، وابن ماجه "1603" في الجنائز: باب ما جاء في ثواب من أصيب بولده، والبغوي "1543" من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، به.
وأخرجه مسلم "2632" "150"، والبيهقي "4/67" من طريق معمر عن الزهري، به.
وأخرجه البيهقي "4/68" من طريق محمد بن سيرين، عن أبي هريرة.
قال البغوي "5/450-451": قوله: "إلا تحلة القسم". مصدر حَلَّلتُ اليمينَ تحليلاً وتحلَّةً، أي: / أبررتها، يُريد: إلا قدر ما يُبِرُّ اللهُ قسمة فيه، وهو قوله عز وجل: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا} مريم: من الآية71" فإذا مَرَّ بها وجاوزها فقد أبَرَّ قسمه.
وقال الحافظ في "الفتح" "3/124": وورد نحوه من طريق أخرى في هذا الحديث رواه الطبراني من حديث عبد الرحمن بن بشر الأنصاري مرفوعاً: من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث، لم يرد النار إلا عابر. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=