فَصْلٌ فِي أَعْمَارِ هَذِهِ الْأُمَّةِ
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا أَمْهَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لِلْمُسْلِمِينَ فِي أَعْمَارِهِمْ وَاكْتِسَابِ الطَّاعَاتِ لِيَوْمِ فَقْرِهِمْ وَفَاقَتِهِمْ
2979 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم قال: "مَنْ عَمَّرَهُ اللَّهُ سِتِّينَ سَنَةً فَقَدْ أَعْذَرَ إليه في العمر" 1. [66:3]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو حازم: هو سلمة بن دينار.
وأخرجه أحمد "2/417" من طريق قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الرامهرمزي في "الأمثال" ص:64"، والبيهقي "3/370"، والقضاعي في "مسند الشهاب" "424" من طريق عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، به.
وأخرجه البخاري "6419" في الرقاق: باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر إلى الله في العمر، والبيهقي "3/370"، والبغوي "4032" من طريق معن بن محمد الغفاري، وأحمد "2/320"، والبيهقي "3/370"، والخطيب في "تاريخه" "1/290" من طريق محمد بن عجلان، وأحمد "2/405" من طريق أبي معشر، والحاكم "2/427" من طريق الليث، وأحمد "2/275"، والحاكم "2/427-428" من طريق رجل من بني غفار، خمستهم عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، به.
وأخرجه الحاكم "2/427" من طريق محمد بن عبد الرحمن الغفاري، عن أبي هريرة.
قال الحافظ في "الفتح" "11/240: الإعذار: إزالة العذر، والمعنى: أنه لم يبق له اعتذرا كأن يقول: لو مدّ لي في الأجل لفعلت ما أمرت به، يقال: أعذر إليه: إذا بلغه أقصى الغاية في العذر ةمكته منه، والحاصل أنه لا يعاقب إلا بعد حجة.