كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 7)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= وأخرجه أبو داود "1053" في الصلاة: باب كفارة من ترك الجمعة، والنسائي "3/89" في الجمعة: باب كفارة من ترك الجمعة من غير عذر، وابن خزيمة "1861" من طريق همام، به، وصححه الحاكم "1/280"، ووافقه الذهبي!!
وأخرجه أبو داود "1054"، والحاكم "1/280" من طريق أيوب "وقد تحرف في "المستدرك" إلى أيوب بن العلاء" عن قتادة، عن قدامة بن وبرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من فاته الجمعة من غير عذر فاليتصدق بدرهم أو نصف درهم أو صاع حنطة أو نصف صاع" وهو مرسل.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ الْمَنْدُوبَ إِلَيْهِ إِنَّمَا أُمِرَ لِمَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ دُونَ مَنْ يَكُونُ مَعْذُورًا
2789 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ بْنِ عُبَيْدٍ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دينار" 1.
__________
1 إسناده ضعيف كسابقه.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَخَطِّي الْمَرْءِ رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي قَصْدِهِ لِلصَّلَاةِ
2790 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ صَالِحٍ، عَنْ أبي الزاهرية

الصفحة 29