كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 7)

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ إِنَّمَا أُمِرَ الْمَرْءُ بِهِ إِلَى أَنْ تُخَلِّفَهُ الْجَنَازَةُ أَوْ تُوضَعَ
3051 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فقوموا حتى تخلفكم أو توضع" 1. [96:1]
__________
1 إسناده صحيح. إبراهيم بن بشار الزمادي: حافظ له أوهام وقد توبع، ومن فوقه من رجال الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه أحمد "3/446"، والبخاري "1307" في الجنائز: باب القيام للجنازة، ومسلم "958" في الجنائز: باب القيام للجنازة، وأبو داود "3172" في الجنائز: باب القيام للجنازة، وابن ماجه "1542" في الجنائز: باب ما جاء في القيم للجنازة، والطحاوي "1/486"،والبيهقي "4/25" من طريق سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق "6305" وأحمد "3/445"، و"447" ومسلم "958" "74" من طرق عن الزهري، به. وانظر الحديث الآتي.

الصفحة 323