كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 7)

إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا بن أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ سَأَلَ: "هَلْ لَهُ وَفَاءٌ" فَإِذَا قِيلَ: نَعَمْ, صَلَّى عَلَيْهِ وَإِذَا قِيلَ: كَلَّا قَالَ: "صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ", فَلَمَّا فَتْحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفُتُوحَ قَالَ: "أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ مَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ وَمَنْ تَرَكَ مالا فللوارث" 1. [24:5]
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما.
وأخرجه الطيالسي "2338"، وأحمد "2/290"، ومسلم "1619" "14" في الفرائض: باب من ترك مالاً فلورثته، والنسائي "4/66" في الجنائز: باب الصلاة على من عليه دين، من طريق ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد "2/453"، والبخاري "5371" في النفقات: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من ترك كلاً أو ضياعاً فإلي"، والترمذي "1070" في الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على المديون، من طريق عقيل، ومسلم "1619" "140"، والبخاري "6731" في الفرائض: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من ترك مالاً فلأهله"، والنسائي "4/66"، وابن ماجه "2415" في الصدقات: باب من ترك ديناً أو ضياعاً فعلى الله وعلى رسوله، من طريق يونس، كلاهما عن الزهري، به.
وأخرجه أ؛ مد "2/287" من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، به.
وأخرجه البخاري "2398" في الاستقراض: باب الصلاة على من ترك ديناً، و"6763" في الفرائض: باب ميراث الأسير: ومسلم "1619" "17"، وأبو داود "2955" في الخراج والإمارة: باب في أرزاق الذرية،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

الصفحة 333