كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 7)

الْجَاهِلِيَّةِ فَنُسْعِدُهُنَّ فِي الْإِسْلَامِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا إِسْعَادَ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا عَقْرَ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَمَنِ انْتَهَبَ فليس منا" 1. [21:2]
__________
1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن يحيى- وهو الذهلي- فمن رجال البخاري.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" "6690" ومن طريقه أخرجه أحمد "3/197"، والنسائي "4/16" في الجنائز: باب النياحة على الميت، والبيهقي "4/62".
وقوله: "إسعاد": هو إسعاد النساء في المناحات تقوم المرأة فتقوم معها أخرى من جاراتها، فتساعدها على النحاحة، وقيل: كان نساء الجاهلية يسعد بعضهن بعضاً على ذلك سنة، فنهين عن ذلك.
وقوله: "شغار": هو نكاح معروف في الجاهلية، كان يقول الرجل للرجل: شاغرني، أي: زوجني أختك أو بنتك أو من تلي أمرها حتى أزوجك أختي أو بنتي أو من ألى أمرها، ولا يكون بينهما مهر، ويكون بضع كل واحدة منهما في مقابلة بضع الأخرى، وقيل له: شغار لارتفاع المهر بينهما.
وقوله: "عقر": هو أنهم كانوا يعقرون الإبل على قبور الموتى، أي ينحرونها، ويقولون: إن صاحب القبر كان يعقر للأضياف أيام حياته فنكافئه بمثل صنيعة بعد وفاته، وأصل العقر: ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيبف وهو قائم.
وقوله: "جلب": الجلب يكون في شيئين: أحدهما في الزكاة، وهو أن يقدم المصدق على أهل الزكاة فينزل موضعاً، ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها، فنهي عن ذلك، وأمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم.
الثاني: أن يكون في السباق وهو أن يتبع الفارس رجلاً فرسه ليزجره، ويجلب عليه ويصيح حثا له على الجرى، فنهي عن ذلك.
وقوله: "جنب" -بالتحريك-: وهو أيضاً على وجهين، أحدهما أن يكون في السباق، وهو أن يجنب فرساً إلى فرسه الذي يسابق عليهن فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب، والثاني في الزكاة: وهو أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة، ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه، أي: تحضر، فنهوا عن ذلك، وقيل: هو أن يجنب رب المال بماله، أي: يبعده عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في إتباعه وطلبه. انظر "النهاية" "1/281" و"303" و"2/482" و"3/271".

الصفحة 416