كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 7)

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ ضَرْبِ الْخُدُودِ وَاسْتِعْمَالِ دَعْوَةِ الْجَاهِلِيَّةِ لِمَنْ نَزَلَتْ بِهِ مُصِيبَةٌ
3149 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ
عَنِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية" 1. [61:2]
__________
1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجال رجال الشيخين غير عبيدة بن حميد فمن رجال البخاري.
وأخرجه أحمد "1/432" و"456" و"465"، والبخاري "2197" في الجنائز: باب ليس منا من ضرب الخدود، و"1298" باب ما يُنهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة، و"3519" في المناقب: باب ما ينهى من دعوى الجاهلية، ومسلم "103" في الإيمان: باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، وابن ماجه "1584" في الجنائز: باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب، والبيهقي "4/63" و"64"، والبغوي "1533" من طرق عن الأعمش بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد "1/386" و"442"، والبخاري "1294" في الجنائز: باب ليس منا من شق الجيوب، و"3519"، والترمذي "999" في الجنائز: باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب عند المصيبة، والنسائي "4/20" في الجنائز: باب ضرب الخدود، وابن ماجه "1584"، وابن الجارود "516"، والبيهقي "4/64" من طريق سفيان، عن زبيد اليامي، عن إبراهيم، عن مسروق، به.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ أَوْ تَسْلِقَ أَوْ تَخْرِقَ عِنْدَ مُصِيبَةٍ تُمْتَحَنُ بِهَا
3150 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي حَرِيزٍ أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ حَدَّثَهُ
أَنَّ أَبَا مُوسَى حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ: إذا انطلقتم

الصفحة 421