كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 7)

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: يُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ مِنْ جِلْدِ مَيْتَةٍ لَمْ تُدْبَغْ فَكَرِهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُبْسَ جِلْدِ الْمَيْتَةِ1 وَفِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ إِذَا وَلَّوْا عَنْهُ" 2 دَلِيلٌ عَلَى إباحة دخول المقابر بالنعال.
__________
1 قال البغوي في "شرح السنة" "5/413-414" بعد أن أورد حديث أبي هريرة: "إن الميت يسمع حس النعال ... ": فيه دليل على جواز المشي في النعال بحضرة القبور وبين ظهرانيها. ثم ذكر حديث بشير بن الخصاصية، وقال: فذهب بعض الناس إلى كراهية المشي بين القبور في النعال، وقيل: إن أهل القبور يؤذيهم صوت النعال، والعامة على أن لا كراهة فيه، والأمر بالنزع قيل: إنما كان لأن أكثر أهل الجاهلية كانوا يلبسونها غير مدبوغة إلا أهل السعة منهم، فأمر بنزعها لنجاستها. وقال أبو عبيد: أراه أمره بذلك لقذر رآه في نعليه، فكره أن يطأ بهما القبور كما كره أن يحدث الرجل بين القبور.
وقال أبو سليمان الخطابي: يشبه أن يكون إنما كره لما فيه من الخيلاء، وذلك أن نعال السبت من لباس أهل السترفة والتنعم، فأحب صلى الله عليه وسلم أن يكون دخوله المقابر في زي التواضع ولباس أهل الخشوع، والله أعلم.
2 تقدم تخريجه برقم "3113" و"3118" و"3120".
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالسَّلَامِ عَلَى مَنْ سَكَنَ الثَّرَى لِلدَّاخِلِ الْمَقَابِرَ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ أَمَرَ بِضِدِّهِ
3171 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَقْبَرَةَ فَقَالَ:

الصفحة 443