كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 7)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= الحديث إلى أبي هريرة". لذا قال ابن حجر في "الفتح" عند شرح قول البخاري: "وحديث جابر أصح": والذي يغلب على الظن أن الاختلاف فيه من فليح.
وفي الباب عن ابن عمر عند أحمد "2/109"، وأبي داود "1156"، وابن ماجه "1299"، والحاكم "1/296"، والبيهقي "3/309".
وعن سعد القرظ وأبي رافع عند ابن ماجه "1298" و"1300".
وعن عثمان بن عبد الله التيمي عند الشافعي "467". وبعضها يعضد بعضا، كما قال الحافظ في "الفتح" "2/472".
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْأَبْكَارِ وَذَوَاتَ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضُ أَنْ يَشْهَدْنَ 1 أَعْيَادَ الْمُسْلِمِينَ
2816 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ
عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ الْأَضْحَى، يَعْنِي أَبْكَارَ الْعَوَاتِقِ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، وَالْحُيَّضَ، فَقُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِحْدَاهُنَّ لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ؟ قَالَ: "فَتُلْبِسُهَا أختها من جلبابها" 2. [6:4]
__________
1 تحرفت في الأصل إلى يشهدون.
2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة بن زيد القرشي، وحفصة: هي بنت سيرين.
وأخرجه ابن ماجه "1307" في إقامة الصلاة: باب ما جاء في خروج النساء في العيدين، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، بهذا الإسناد. وفيه: "فلتلبسها أختها من جلبابها"
وأخرجه أحمد "5/84"، والدارمي "1/377"، ومسلم "890" في صلاة العيدين: باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة، من طريق هشام بن حسان، به. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

الصفحة 56