كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 7)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= وأخرجه أحمد "5/84"، والبخاري "324" في الحيض: باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين، و"974" في العيدين: باب خروج النساء والحيض إلى المصلى، و"980" في العيدين: باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد، و"1652" في الحج: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، والنسائي "3/180". في صلاة العيدين: باب خروج العواتق وذوات الخدور في العيدين، من طريق أيوب عن حفصة، به.
وأخرجه البخاري "971" في العيدين: باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة، ومسلم "890"، وأبو داود "1138" في الصلاة: باب خروج النساء في العيد، من طريق عاصم الأحول، عن حفصة، به.
وأخرجه أبو داود "1137" من طريق أيوب، عن حفصة، عن امرأة تحدثه، عن امرأة أخرى.
وأخرجه أحمد "5/85"، والبخاري "351" في الصلاة: باب وجوب الصلاة في الثياب، و"974" في العيدين: باب خروج النساء والحيض إلى المصلى، و"981" باب اعتزال الحيض المصلى، ومسلم "890"، وأبو داود "1136" و"1137"، والنسائي "3/180" ـ "181" باب اعتزاال الحيض مصلى الناس، وابن ماجه "1308" من طريق محمد بن سيرين، عن أم عطية.
وأخرجه أحمد "5/85"، وأبو داود "1139" من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية، عن جدته أم عطية.
والعواتق: جمع عاتق، وهي الجارية التي قاربت الإدراك والبلوغ، وقيل: هي المدركة والبالغة.
والخدور: جمع خدر وهو الستر الذي تصان فيه المرأة.
وانظر الحديث الآتي.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحُيَّضَ إِذَا شَهِدْنَ أَعْيَادَ الْمُسْلِمِينَ يَجِبُ أَنْ يَكُنَّ نَاحِيَةً مِنَ الْمُصَلَّى
2817 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ

الصفحة 57