أَوْ أَضْحًى، فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ ولم يصل قبلها ولا بعدها1. [19:4]
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما.
وأخرجه أحمد "1/340"، وابن أبي شيبة "2/177"، والبخاري "964" في العيدين: باب الخطبة بعد العيد، و"989" باب الصلاة قبل العيد وبعدها، و"1431" في الزكاة: باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها، و"5881" في اللباس: باب القلائد والسخاب للنساء، و"5883" باب القرط للنساء، ومسلم "884" "13" في العيدين: باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى، والطيالسي "2637"، وابن الجارود في "المنتقى" "261"، وأبو داود "1159" في الصلاة: باب الصلاة بعد صلاة العيد، والترمذي "537" في الصلاة: باب ما جاء لا صلاة قبل العيد ولا بعدها، والنسائي "3/193" في العيدين: باب الصلاة قبل العيدين وبعدها، والدارمي "1/376" و"378"، وابن ماجه "1291" في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها، والبغوي "1109" من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وانظر الحديث رقم "2823" و"2824".
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَلَاةَ الْعِيدَيْنِ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ
2819 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إقامة1. [4:5]
__________
1 إسناده حسن على شرط مسلم، وهو في مصنف ابن أبي شيبة "2/178".
وأخرجه مسلم "887" في العيدين، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد "5/91"، ومسلم "887"، وأبو داود "1148" في الصلاة: باب ترك الأذان في العيد، والترمذي "532" في الصلاة: باب ما جاء أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة، والبغوي "1100" من طرق عن أبي الأحوص، به.
وأخرجه أحمد "5/98" من طريق أسباط، عن سماك، به.