كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 7)

لا إن علم ببينته ولم يشهد، أو ادعى ضياع الصك، فقيل له: حقك ثابت به فائت به فصالح ثم وجده وعن إرث زوجة من عرض وورق وذهب بذهب من التركة قدر مورثها منه فأقل أو أكثر. إن قلت الدراهم.
__________
ابن عرفة هنا ونقل عن ابن رشد في البيان نحوه، وذكر ابن فرحون في الباب الخامس والثلاثين من التبصرة في ذلك خلافا فانظره. ص (وعن إرث زوجة من عرض الخ) ش: كذا فرضها في المدونة في مصالحة الزوجة فقال أبو الحسن: هذا باب صلح أحد الورثة، وذكر هنا صلح الزوجة، وإن كان قد تصالح البنت وغيرها من الورثة، وإنما ذكر الزوجة؛ لأنها في الغالب التي

الصفحة 11