كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 7)

كرطل من شاة ولذي دين: منعه منه وإن رد مقوم بعيب أو استحق رجع بقيمته كنكاح وخلع وإن قتل جماعة أو قطعوا جاز صلح كل والعفو عنه وإن صالح مقطوع ثم نزي فمات: فللولي لا له رده والقتل بقسامة كأخذهم الدية في الخطإ،
__________
المصنف على أنه أراد أن من ادعى دينا لا يجوز أن يصالح بغرر ليس فيه كبير فائدة؛ لأن ذلك معلوم من قوله أول الباب أن ذلك بيع. ص: (ورطل من شاة) ش: قال الشارح وظاهر كلام الشيخ سواء كانت الشاة حية، أو مذبوحة وظاهر كلام المدونة يخالفه لتقييده المنع بما إذا كانت حية ا هـ. وتبع في الشامل ما في المختصر، وهو صواب، وقد قال المشذالي في حاشية المدونة قوله يعني في المذبوحة حية لا مفهوم له لمنعه بيعها قبل السلخ في التجارة والإجارة ا هـ. وأصله للشيخ أبي الحسن ونصه: انظر قوله: "حية" مفهومه لو كانت بعد الذبح جاز، وليس كذلك قال في التجارة إلى أرض الحرب، وأما شراء لحم هذه الشاة مطلقا فلا يجوز، لأنها في ضمان البائع، وقال أيضا: لا يجوز أن يجعل بيعه رطلين من لحم شاة قبل ذبحها وسلخها، وقال في الجعل: ولا يجوز أن تبيع لحم شاة حية أو مذبوحة، أو لحم بعير كل رطل بكذا من حاضر، أو مسافر" ا هـ. ص: (ورجع بقيمته) ش: والقيمة يوم الصلح قاله أبو الحسن الصغير. ص (وإن صالح مقطوع، ثم نزي فمات إلى قوله الدية في الخطأ) ش: قال في كتاب الصلح من المدونة، ومن قطعت يده عمدا فصالح القاطع على مال أخذه، ثم نزي فيها فمات فللأولياء أن يقسموا ويقتلوا ويرد المال ويبطل الصلح، وإن أبوا أن يقسموا كان لهم المال الذي أخذوا في قطع اليد وكذلك لو كانت موضحة خطإ فلهم أن يقسموا ويستحقوا الدية على العاقلة

الصفحة 13