كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 7)

أو قابل بذر أحدهما: عمل أو أرضه وبذره، أو بعضه، إن لم ينقص ما للعامل عن نسبة بذره، أو لأحدهما الجميع، إلا العمل،
__________
ش: قال في الذخيرة: قال في الكتاب: إذا شرط في الحب الزراعة فلم ينبت والبائع عالم، أو شاك رجع بجميع الثمن؛ لأن البائع غره والشراء في أن الزراعة بثمن ما يزرع كالشرط، وإن اشتراه للأكل فزرعه لم يرجع بشيء إلا أن يكون ذلك ينقص من طعمه، أو فعله يرجع بقيمة النقص لو اشتراه للزراعة قال ابن يونس: فإن شارك بهذا غيره فنبتت زريعة الغير دونه فإن دلس البائع رجع عليه بنصف المكيلة ونصف كراء الأرض التي أبطل عليه، وإلا فنصف قيمة العيب وما ينبت في الوجهين بينهما قاله أصبغ: قال سحنون مثله إلا في الكراء سكت عنه وزاد إن دلس دفع نصف المكيلة زريعة صحيحة ودفع إليه شريكه نصف مكيلة لا تنبت، وهذا إذا زال الإبان وإلا أخرج زريعته صحيحة انتهى. وقال ابن عبد السلام سكت في الرواية عن رجوع المغرور على الغار بقيمة نصف العمل فيما لم ينبت إن كان العمل على المغرور وينبغي أن يكون له الرجوع بذلك؛ لأنه غرور بالفعل قال بعده في التوضيح خليل: وينبغي أن يرجع عليه بنصف قيمة كراء الأرض التي غر فيها انتهى. وكأنه لم يقف على نص، وقال ابن عرفة

الصفحة 157