كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 7)
باب الوكالة
...
باب الوكالة
__________
وهكذا نقل الشيخ أبو محمد هذا القول. واعترض بعض القرويين على أبي محمد ما نقله عن ابن القاسم أنه لصاحب العمل، وقال لم نجد لابن القاسم أن الزرع للعامل دون أن يضاف إليه شيء، وقوله: "وقال سحنون" ظاهره أيضا في الوجهين، ولم أر النص عن سحنون إلا في الوجه الأول وهو إذا كان البذر من عند رب الأرض فإن ابن يونس نقل عنه أن الزرع لرب الأرض وذكر عنه صورة أخرى فقال سحنون وإذا اشترك ثلاثة فأخرج أحدهم الأرض ونصف البذر والآخر نصف البذر فقط والثالث العمل على أن الزرع بينهم أثلاثا لم يجز فإن نزل فالزرع على مذهب ابن القاسم بين العامل ورب الأرض ويغرمان لمخرج نصف البذر مكيلة بذره ومذهب سحنون أن الزرع لصاحب الزريعة وعليهما كراء الأرض والعمل، وقال ابن حبيب: قد أخطئوا والزرع بينهم أثلاثا والذي ذكره ابن المواز على أصل ابن القاسم أن الزرع لمن ولي العمل إذا أسلمت الأرض إليه يؤدي مثل البذر لمخرجه وكراء الأرض لربها انتهى
باب الوكالة
قال ابن عرفة: نيابة ذي حقّ غير ذي إمرة ولا عبادة لغيره فيه غير مشروط بموته فتخرج نيابة إمام الطّاعة أميرا أو قاضيا وصاحب صلاة والوصيّة انتهى. والظّاهر أنّ قوله: "نيابة ذي حقّ" من إضافة المصدر إلى فاعله وأنّه سقط من النّسخة المنقول منها بعد قوله: "لغيره فيه" إمّا له أو التّصرّف كماله كما يظهر هذا بتأمّل الكلام الآتي من أوّله إلى آخره قال ابن عرفة: إثر ما تقدّم ولا يقال إنّ النّيابة في حقّ ذي إمرة وكالة لقول اللّخميّ تجوز الوكالة في إقامة الحدّ؛ لأنّ إقامته مجرّد فعل لا إمرة فيه هذا ظاهر استعمال الفقهاء وجعل ابن رشد ولاية الأمراء وكالة ونحوه قول عياض: استعمل لفظ الوكالة في عرف الفقهاء في النّيابة خلاف