كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 7)
صحة الوكالة في قابل النيابة من فسخ، وقبض حق وعقوبة، وحوالة،
__________
ذلك، ومن تأمّل وأنصف علم صحّة ما قلناه لأنّه المتبادر للذّهن عرفا، ويحتمل أن يقال النّيابة مساوية للوكالة في المعرفة فتعريفها بها دور، فيقال هي جعل ذي أمر غير إمرة التّصرّف فيه لغير الموجب لحوق حكمه لجاعله كأنّه فعله فتخرج نيابة إمام الطّاعة أميرا أو قاضيا أو إمام صلاة لعدم لحوق فعل النّائب في الصّلاة الجاعل والوصيّة للحوق حكم فاعلها غير الجاعل انتهى، ثمّ قال وحكمها لذاتها الجواز روى أبو داود عن جابر بن عبد اللّه قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فسلّمت عليه وقلت: أردت الخروج إلى خيبر فقال "إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته" وصحّحه عبد الحقّ بسكوته عليه وتعقّبه ابن القطّان أنّه من رواية ابن إسحاق وقال عبد الحقّ: فيه في كتاب الصّلاة رماه مالك بالكذب وقال نحن نفيناه من المدينة ويعرض لها سائر الأحكام بحسب متعلّقها كقضاء دين تعيّن لا يوصل إليه إلّا بها والصّدقة والبيع المكروه والحرام ونحو ذلك انتهى. ص: (في قابل النيابة) ش: قال ابن عرفة: قال المازري: لا تجوز النيابة في أعمال الأبدان المحضة كالصلاة والطهارة والحج إلا أنه تنفذ الوصية به وينقض قوله "في أعمال الأبدان المحضة" بقولها مع غيرها في العاجز عن الرمي لمرضه في الحج يرمي عنه انتهى. ص: (وحوالة) ش: يعني أنه يجوز أن يوكل من يحيل غريمه على مدينه ابن عرفة قال ابن شاس: وتجوز في الكفالة كالحوالة والبيع ابن عبد السلام ولا يجوز أن يوكل من يتحمل عنه في حق وجب عليه قلت: فيه نظر؛ لأن الوكالة إنما تطلق حقيقة عرفية فيما يصح للموكل مباشرته، وكفالة الإنسان عن نفسه ممتنعة فتأمله وقال ابن هارون: هو أن يوكله على أن يتكفل لفلان بما على فلان، وهذا أقرب من الأول؛ لأن الموكل هنا يصح منه الفعل، وينبغي أن يزاد فيه: كأن التزم لرب الدين الذي على فلان أن يأتيه بكفيل به عنه بحيث يكون الإتيان بالكفيل حقا على