كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 7)

أو يعين بنص أو قرينة، وتخصص وتقيد بالعرف،
__________
الوكالات. قال: وإن قال: وكالة مفوضة جامعة لجميع وجوه التوكيل ومعانيه كان أبين في التفويض ونقله عنه ابن عرفة وقال في المقدمات: إذا وكل الرجل الرجل وكالة مطلقة، ولم يخصه بشيء دون شيء، فهو وكيل في جميع الأشياء وإن سمى بيعا أو ابتياعا أو خصاما أو شيئا من الأشياء، فلا يكون وكيلا إلا فيما سمى وإنما قال في آخر الكلام: وكالة مفوضة لأن ذلك إنما يرجع لما سمى خاصة، وهذا قولهم في الوكالة إذا طالت قصرت، وإذا قصرت طالت ونقله في التوضيح وقال البرزلي: قال ابن الحاج: قال ابن عات الذي جرى به العمل، وأفتى به الشيوخ أنه متى انعقد في وثيقة التوكيل تسمية شيء، ثم ذكر بعد ذلك التفويض، فإنما يرجع لما سمى وإن لم يسم شيئا وذكر التفويض التام، فهو تفويض تام في جميع أمور الوكالة وكلما فعل من بيع وغيره وعليه تدل رواية مطرف وغيره عن مالك انتهى من مسائل الوكالات. ص: (وتعين بنص أو قرينة) ش: يعني أن الوكالة إما على سبيل التفويض في جميع الأمور أو يعين الموكل فيه فيتعين فليس له حينئذ أن يتعداه.
فرع: قال في كتاب الشهادات من المدونة: لو وكلت رجلا يقبض ما لك على فلان فجحده فحلفه الوكيل، ثم لقيته أنت لم يكن لك أن تحلفه قال ابن يونس: لأن يمينه لوكيلك يمين لك، وقال عياض: معناه أنه وكله على خصام أو فوض إليه الوكالة، وأما لو كان موكلا على القبض مجردا لم يكن له ذلك، وكان لرب المال بعد خصامه وتحليفه انتهى. وهذا ظاهر، ففهم منه إذا وكله على الخصام، فله أن يحلفه والله أعلم.
مسألة: قال ابن رشد في نوازله: ومن وكل رجلا على القيام بعيب في سلعة اشتراها من رجل والموكل غائب، فأنكر المدعى عليه أن يكون باع من موكله ووجبت عليه اليمين لعدم البينة، فردها على الغائب فالذي أراه إذا لم يسم المقدم عليه من باع منه السلعة أو سمى رجلا غائبا بعيد الغيبة، فتبين بذلك لدده أن يؤخذ منه حميل بالثمن إلى أن يكتب للموكل في الموضع الذي هو فيه، ويحلف وسواء كان قريب الغيبة أو بعيدها، ولا يدخل في هذا الاختلاف الذي في وكيل الغائب على قبض الدين يقر به الغريم، ويدعي أنه قضاه؛ لأن هذا مقر للغائب بشيء، وأما أخذ الثمن منه أو إيقافه، فلا أراه إذا لم يثبت عليه بعد شيء انتهى. ص: (وتخصص وتقيد بالعرف) ش: فاعل "تخصص" و "تقيد" ضمير يعود على الشيء الموكل فيه،

الصفحة 179