كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 7)
وثمن المثل وإلا خير، كفلوس، إلا ما شأنه ذلك لخفته، كصوف ذهب بفضة إلا أن يكون الشأن، وكمخالفته مشترى عين، أو سوقا، أو زمانا أو بيعه بأقل، أو اشترائه بأكثر كثيرا،
__________
خير". ص: (وثمن المثل) ش: أي وتعين أيضا ثمن المثل إذا أطلق له، ولم يسم له الثمن، وأما إن سمى له ثمنا، فيتعين، قال ابن عرفة قال المازري: وفي كون التسمية للثمن مسقطة عن الوكيل النداء والشهرة والمبالغة في الاجتهاد أم لا ابن بشير لو أمره ببيع سلعة بثمن سماه، فباعها به من غير إشهاد فقولان: أحدهما: إمضاؤه والثاني: رده؛ لأن القصد عدم نقص الثمن وطلب الزيادة، ولو ثبت أحد القصدين ما اختلف فيه انتهى. ص: (أو بيعه بأقل أو اشتراؤه بأكثر كثيرا) ش: أي، وكذا يخير الموكل إذا باع الوكيل الشيء الموكل على بيعه بأقل