كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 7)
يكن غير المقتضى، أو يكون بكتابين وفيما ليس بلهما وكتب في كتاب قولان ولا رجوع إن اختار ما على الغريم وإن هلك وإن صالح على عشرة من خمسينه فللآخر إسلامها أو أخذ خمسة من شريكه ويرجع بخمسة وأربعين ويأخذ الآخر خمسة،
__________
قبض منه أحدهما يدخل فيه الآخر. وكذلك إن كانوا جماعة، فإنه يدخل فيه بقية أشراكه إلا أن يشخص المقتضى بعد الإعذار إلى أشراكه في الخروج معه أو الوكالة فامتنعوا فإن أشهد عليهم لم يدخلوا فيما اقتضى؛ لأنه لو رفعهم إلى الإمام لأمرهم بالخروج، أو التوكيل. فإن فعلوا وإلا خلى بينه وبين اقتضاء حقه، ثم لم يدخل معه أحد منهم فيما اقتضى ا هـ. قال ابن أبي زمنين وغيره إنما استثنى الطعام هنا من قوله: "إلا أن يشخص المقتضى بعد الإعذار إلى شركائه في الخروج معه أو الوكالة فامتنعوا فإن أشهد عليهم لم يدخلوا فيما اقتضى". قال: فإذا كان الذي على الغريم طعاما من بيع لم يجز لأحدهما أن يأذن لصاحبه في الخروج لاقتضاء حقه خاصة؛ لأن إذنه في الخروج مقاسمة له، والمقاسمة له كبيعه قبل استيفائه، فلذلك قال في صدر المسألة: "غير الطعام والإدام" وقال عبد الحق: يحتمل عندي استثناؤه الإدام والطعام إنما هو لما ذكر من بيع أحدهما نصيبه، أو وصلحه منه؛ لأنه إذا كان الذي لهما طعاما، أو إذا ما لم يجز لأحدهما بيع نصيبه، أو مصالحته منه؛ لأن ذلك بيع الطعام قبل قبضه وهذا الذي يشبه أن يكون أراده، والله أعلم. ص: (أو يكون بكتابين) ش: يعني أن الحق إذا كان بكتابين فلا يجوز أن يدخل أحد الشريكين على الآخر فيما اقتضى، وإن كان ذلك ثمن شيء واحد أصله بينهما وباعه في صفقة واحدة كعبد، أو ثوب قال في المدونة والحق إذا كان بكتابين كان لكل واحد ما اقتضى، ولم يدخل عليه فيه شركاؤه وإن كان من شيء أصله بينهم أو باعه في صفقة. ص: (وفيما ليس لهما وكتب في كتاب قولان) ش: قال ابن يونس: وهذا إذا جمعا سلعتهما في البيع على قول من يجيز ذلك؛ لأنهما كالشريكين قبل البيع ألا ترى أنه لو استحقت سلعة أحدهما، وهو وجه الصفقة أن للمشتري نقض البيع كما لو كانا شريكين فيها فكذلك يكون حكمهما في الاقتضاء حكم الشريكين ا هـ. وقال أبو محمد بن أبي زيد: لا توجب الكتابة في كتاب واحد الشركة بينهما ولكل واحد ما اقتضى ا هـ. قلت: إذا كانت هذه المسألة بقرعة