كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 7)
وتوكيله أن لا يليق به أو يكثر،
__________
الإرشاد والمنع من ذلك لحق الله تعالى، فلا يجوز ولو رضي به العدو؛ لأن من أذن لشخص في أذاه، فلا يجوز ونص كلام الشيخ سليمان في شرح الإرشاد: قال مصنفه في شرح المعتمد: إذا أراد الرجل أن يوكل وكيلا في مخاصمة جاز ذلك كان خصمه غائبا أو حاضرا رضي أو لم يرض، وهذا إذا لم يكن بين الخصم والوكيل عداوة، فإن كان بينهما عداوة لم يجز توكيله عنه إلا برضاه انتهى. فصريح كلامه أن المنع من توكيل العدو على عدوه إنما هو لأجل حقه، فإذا رضي العدو بذلك جاز، ويحتمل أن يكون المنع من ذلك لحق الله تعالى، فلا يجوز ولو رضي به العدو؛ لأن من أذن لشخص في إذاية لا يجوز، ولم أقف على نص في ذلك غير ما لصاحب الإرشاد فتأمله والله أعلم. ص: (وتوكيله إلا أن لا يليق به أو يكثر) ش: يعني أنه يمتنع توكيل الوكيل إلا إذا كان الشيء الموكل فيه لا يليق بالوكيل تعاطيه، فيجوز له أن يوكل من يتعاطاه أو يكون الموكل فيه كثيرا يعلم بقرينة العادة أن الموكل لا يستقل بالتصرف فيه، فيجوز له أن يوكل من يعينه ابن عبد السلام وهذه القرينة تسوغ له الاستعانة بوكيل ولا تسوغ له أن يجعل وكيلا أو وكلاء ينظرون فيما كان ينظر فيه والقرينة الأولى تسوغ ذلك، ثم قال: ويكون للوكيل الأعلى النظر على من تحته ا هـ. ونحوه في التوضيح واعلم أن هذا في الوكيل المخصوص أما المفوض فله التوكيل قال ابن الحاجب: