كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 7)
أو بدين إن فات،
__________
دراهم ليسلمها لك في ثوب هروي فأسلمها في بساط شعر أو ليشتري لك بها ثوبا فأسلمها لك في طعام أو في غير ما أمرته به أو زاد في الثمن ما لا يزاد على مثله، فليس لك أن تجيز فعله وتطالب بما أسلم فيه من عرض أو طعام أو ترفع إليه ما زاد؛ لأن الدراهم لما تعدى عليها المأمور وجبت عليه دينا ففسختها فيما لا تتعجله، وذلك دين بدين، ويدخل في أخذك للطعام الذي أسلم فيه أيضا مع ما ذكرنا بيعه قبل قبضه لا شك فيه؛ لأن الطعام قد وجب للمأمور بالتعدي، فليس له بيعه حتى يقبضه، وسلم المأمور لازم له، ولا له ولا لك فسخه، ولا شيء لك أنت على البائع، وإنما لك على المأمور ما دفعت إليه من الثمن ولو لم تدفع إليه الثمن وأمرته أن يسلم لك من عنده في قمح أو في جارية أو في ثوب ولم تصفها له فإن أسلم في غير ما أمرته به من طعام أو فيما لا يشترى لمثلك من جارية أو ثوب، فلك أن تتركه ولا يلزمك الثمن أو ترضى به ويدفع إليك الثمن؛ لأنك لم يجب لك عليه دين ففسخته وكأنه ولاك، ولا يجوز ههنا أن يؤخرك بالثمن وإن تراضيتما بذلك؛ لأنه لم يلزمك ما أسلم فيه إلا برضاك، فكأنه بيع مؤتنف لدين له وتولية فتأخير الثمن فيه دين بدين انتهى، وتفريق المصنف لذلك مشوش، فلو جمعهما كما في المدونة، واستغنى بقوله أولا: "والرضا بمخالفته في سلم إلى آخره" لكان أحسن؛ لأن المخالفة تشمل جميع ذلك والله أعلم. ص: (أو بدين إن فات) ش: هو معطوف على قوله "بمخالفته"، ويصح أن يعطف على قوله "بمسماه" والمعنى أن من وكل رجلا على بيع سلعة بالنقد أو لم يسم له نقدا ولا مؤجلا فباعها بدين فإن الوكيل متعد في بيعه بالدين وسواء سمى له الموكل قدر رأس الثمن أم لا، ثم لا يخلو الحال من أمرين إما أن يطلع على ذلك بعد فوات السلعة أو قبل فواتها، فإن فاتت السلعة، فإنه لا يجوز للموكل أن يرضى بالثمن المؤجل؛ لأنه قد وجب له على الوكيل التسمية إن كان سمى له ثمنا أو القيمة إن كان لم يسم فرضاه بعد ذلك بالدين المؤجل فسخ دين في دين، وإن كانت القيمة أو التسمية أقل من الثمن المؤجل، وهو الغالب لزم منه بيع قليل بأكثر منه إلى أجل وهو عين الربا، وقيل يجوز له الرضا بالمؤجل، وقيل للموكل أن يلزم الوكيل القيمة إن لم يسم أو التسمية إن سمى، ويبقى الثمن المؤجل لأجله والمشهور المنع من ذلك ومفهوم الشرط قوله "إن فات" أنه إذا لم تفت السلعة لم يمتنع رضاه بالثمن المؤجل، وهو كذلك؛ لأن رضاه حينئذ كإنشاء عقدة وقد تقدم