كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 7)

وإن صالح بمؤخر عن مستهلك لم يجز إلا بدراهم كقيمته فأقل أو ذهب كذلك هو مما يباع به كعبد آبق وإن صالح بشقص عن موضحتى عمد نوخطأ فالشفعة بنصف قيمة الشقص وبدية الموضحة وهل كذلك إن اختلف الجرح؟ تأويلان
__________
على القول بجواز جمع الرجلين سلعتيهما في البيع فلا حاجة لذكرها؛ لأنها بقرعة على غير المشهور، والله أعلم. ص: (كعبد أبق) ش: ليس هذا مثالا لما قبله وإنما هو مشبه به في جواز الصلح نظرا إلى القيمة أي وكذلك يجوز لك أن تصالح من غصبك عبدا وأبق منه على دنانير مؤجلة أو دراهم مؤجلة إذا كانت الدنانير، أو الدراهم كالقيمة فأقل جاز وليس هذا من بيع الآبق، والله أعلم.

الصفحة 20