كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 7)

ولزم الموكل: غرم الثمن إلى أن يصل لربه، إن لم يدفعه له وصدق في الرد، كالمودع فلا يؤخر
__________
إن كان للغريم بينة على معاينة الدفع، وهذا يأتي على رواية عيسى هذه، ولا يرجع الغريم على الوكيل بشيء؛ لأنه قد صدق فيما يدعي من الوكالة بيمينه، فكان ذلك كما لو ثبت بالبينة أو أقر بها صاحب المال على ما في كتاب النكاح الأول من المدونة إلا أن يكون فرط في دفع المال للموكل حتى تلف عنده قاله ابن الماجشون وهو مذهب ابن القاسم وحمله مطرف على التفريط، فأوجب للغريم الرجوع عليه، وقيل: لا يصدق وهو ضامن يحلف صاحب المال ما وكله ويرجع بماله على من شاء منهما فإن رجع على الغريم رجع الغريم على الوكيل، وإن رجع على الوكيل لم يكن للوكيل أن يرجع على أحد، وهو يأتي على ما في كتاب الوديعة من المدونة وعلى ما في سماع سحنون لابن القاسم وأشهب فعلى القول بأن الوكيل يصدق فيما ادعاه يحلف، ويسقط عنه الضمان، وهو قوله في هذه الرواية، وأما على القول بأنه لا يصدق فيما ادعاه من الوكالة، فيلزم الغريم بعد يمين صاحب المال أنه ما وكله، واختلف إن كان عبدا هل يكون ذلك في رقبته أم لا؟ على ثلاثة أقوال أحدها أن ذلك يكون في رقبته، وإن كان الغريم قد صدقه فيما ادعاه من الوكالة، ودفع إليه باختياره؛ لأنه قبله وهو قول أشهب وابن القاسم في سماع سحنون والثاني أن ذلك لا يكون إلا في ذمته؛ لأن الغريم قد صدقه فيما ادعاه من الوكالة ودفع إليه باختياره، والثالث أن ذلك لا يكون في رقبته إلا أن يقر بالعداء انتهى ص: (وصدق في الرد كالمودع فلا يؤخر للإشهاد) ش: يعني أن كل من كان

الصفحة 204