كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 7)

والقول لك إن ادعى الإذن، أو صفة له، إلا أن يشتري بالثمن، فزعمت أنك أمرته بغيره،
__________
هنا وهو مفهوم قول المؤلف: "إن ثبت ببينة" بأن مفهومه لو ثبت بإقرار المسلم إليه لم يأخذه؛ لأنه لم يثبت ببينة.
تنبيه: قال في المعونة إثر كلامه المتقدم فصل إذا ثبت أنه لا يجبر على الدفع، فمتى دفع إلى من يعترف له بأنه وكيل بغير بينة على الوكالة، فإن اعترف له صاحب الحق، فقد برئ وإن أنكر الوكالة، وأقر أنه قبض الحق برئ الغريم أيضا؛ لأن ثبوت الوكالة ليس بشرط في الإبراء كما لو بعث به الغريم على يد رسول ابتداء، واعترف صاحب الحق بقبضه لبرئ الغريم فإن أقر صاحب الدين بالوكالة وأنكر أن يكون الغريم دفع الحق إلى الوكيل لم يلتفت إلى إقرار الوكيل بالقبض أو إنكاره ولزم الغريم إقامة البينة بالدفع إلى الوكيل فإن لم تقم بينة غرم ذلك لصاحب الحق؛ لأن الغريم هو الذي أتلف ماله حين دفع إلى من لا يبرأ بالدفع إليه، وكذلك لو كانت الوكالة ببينة، فدفع الغريم إلى الوكيل بغير بينة، وأنكر صاحب الحق فإن الغريم يغرم المال؛ لأن إقرار الوكيل بالقبض غير مقبول على الموكل؛ لأن الوكيل أمين فيما بينه وبين موكله لا فيما بينه وبين غيره وإذا كان كذلك فإن الغريم يغرم المال ثانية وله إحلاف صاحب الحق أنه لم يقبضه، ولم يعلم بدفعه الحق إلى وكيله، ثم ينظر فإن ادعى الوكيل أنه دفع المال إليه ببينة وأقامها فإن الغريم يبرأ بذلك. ولا يحتاج إلى إقامة بينة على الدفع إلى الوكيل؛ لأن البينة قد شهدت بقبض صاحب الحق لحقه، وإن ادعى الدفع إلى صاحب الحق بغير بينة، فلا يلزم ذلك صاحب الحق على ما بينا انتهى. بلفظه. ص: (والقول لك إن ادعى الإذن) ش: قال ابن عرفة: وفيها إن باع الوكيل السلعة وقال بذلك أمرتني وقال ربها: بل أمرتك أن ترهنها صدق ربها ولو فاتت يريد ويحلف ويأخذها إن كانت قائمة؛ لأن فرض المسألة أن الآمر ثابت ملكه لها، وحق المشتري إنما هو متعلق بدعوى الوكالة انتهى انظر تمامها.
فرع: وإذا اشترى لفلان فأنكر فلان، فالشراء لازم للوكيل كما تقدم في الكلام على بيع الفضولي. ص: (إلا أن يشتري بالثمن، فزعمت أنك أمرته بغيره وحلف) ش: هذا مذهب

الصفحة 209