كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 7)

وحلف: كقوله: أمرت ببيعه بعشرة، وأشبهت، وقلت بأكثر، وفات المبيع بزوال عينه، أو لم يفت، ولم تحلف. وإن وكلته على أخذ جارية فبعث بها فوطئت، ثم قدم بأخرى، وقال هذه لك والأولى وديعة، فإن لم يبين وحلف: أخذها، إلا أن تفوت بكولد أو تدبير، إلا لبينة،
__________
المدونة. فإن نكل المأمور عن اليمين فالقول قول الآمر والظاهر أن ذلك بعد يمينه، وهذا إذا فات الثمن أما إذا كان باقيا بيد البائع، وكان الوكيل أعلمه أنه إنما يشتري لفلان فالقول قول الموكل اتفاقا. قاله اللخمي ونحوه في الرجراجي والله أعلم. ص: (كقوله أمرت ببيعه بعشرة وأشبهت وقلت بأكثر وفات المبيع بزوال عينه) ش: أي، وكذلك يكون القول قول الوكيل مع يمينه إذا قال لموكله أمرتني ببيع الشيء الموكل على بيعه بعشرة، وكانت العشرة تشبه قيمته وقلت أنت بأكثر وفات المبيع بزوال عينه، فإن نكل الوكيل عن اليمين حلف الموكل ولزم الوكيل غرم ما قاله الموكل، فإن نكل الموكل أيضا فلا شيء له قاله أبو الحسن في كتاب السلم الثاني، وهذا إذا لم يكن للموكل بينة، فإن كانت له بينة لزم الوكيل الغرم قاله اللخمي. واحترز بقوله: "وأشبهت" مما إذا ادعى ما لا يشبه، فلا يكون القول قوله بل القول قول الآمر قاله في التوضيح واحترز بقوله: "وفات المبيع" مما إذا لم يفت فإن القول قول الموكل مع يمينه ويأخذ سلعته، وله أن يجيز البيع، ويأخذ العشرة واختلف هل له أن يجيز البيع ويلزم الوكيل الزائد أو ليس له ذلك؟ قولان ذكرهما الرجراجي والمشهور أنه ليس له ذلك كما تقدم قال الرجراجي: واختلف إذا اعترف الوكيل بالتعدي هل يسقط ذلك اليمين عن الموكل أو لا؟ على قولين فقيل إن ذلك يسقط عنه اليمين، وقيل لا يسقطها لحق المشتري؛ لأن الوكيل يتهم أن يكون قصد بتصديقه إبطال حق المشتري انتهى بالمعنى قلت: والثاني هو الظاهر.
فرع: فإن أراد المشتري أن يأخذها بما قال الموكل فهل يجبر الموكل على ذلك أم لا؟

الصفحة 210