كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 7)
وهل مطلقا، أو لعدم المأمور ما دفعت إلا جيادا في علمك ولزمته؟ تأويلان وإلا حلف كذلك، وحلف البائع وفي المبدأ: تأويلان وانعزل بموت موكله إن علم وإلا فتأويلان،
__________
على يمينه انتهى. وقال الرجراجي: وهل ذلك لازم بعد يمين البائع، وهو قول أشهب؛ لأن البائع غاب عليها، والثاني أنه لا يمين عليه إلا أن يدعي الآمر أنه قد أبدلها انتهى. ص: (وفي المبدإ تأويلان) ش: ذكر الرجراجي في المسألة ثلاثة أقوال: تبدئة الآمر، وتبدئة المأمور وتخيير البائع قال: وتؤولت المدونة على كل واحد من هذه الثلاثة الأقوال ويظهر من كلام المصنف أنه لم يذكر إلا التأويلين الأولين بتبدئة المأمور، وهو الذي في كتاب محمد وتأول أبو محمد المدونة عليه، واختصرها عليه، وتبدئة الآمر، ولم يعزه الرجراجي لأحد وإنما ذكره. وقال: تؤولت المدونة عليه. والثالث تأويل ابن يونس.
تكميل: فإن بدئ بالآمر فنكل حلف البائع وغرم الآمر، ثم لا رجوع له على المأمور إلا أن يتهم ببدلها، فيحلفه وإن نكل البائع هنا لم يكن له أن يحلف المأمور؛ لأن نكوله عن يمين الآمر نكول عن يمين المأمور وإن بدئ بالمأمور، ونكل حلف البائع وأبدلها المأمور، ثم هل له تحليف الآمر؟ قولان. قاله الرجراجي وأبو الحسن. ص: (وانعزل بموت موكله إن علم وإلا فتأويلان) ش: جعل ابن رشد الخلاف في الموت والعزل سواء وظاهر كلامه في التوضيح ترجيح القول بعدم العزل قبل بلوغ العلم في العزل والموت وهو الظاهر، وهذا إذا أعلن بالعزل