كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 7)

إلا لبيان الفضل بعلي، أو في ذمتي أو عندي، أو أخذت منك، ولو زاد إن شاء الله، أو قضى، أو وهبته لي، أو بعته، أو وفيته، أو أقرضتني أو ما أقرضتني، أو ألم تقرضني، أو ساهلني، أو اتزنها
__________
وما يدل على عدمه، وهو وضعه لأكثر من أربع سنين من يوم الإقرار. قال: وإن وضعته لما بين هذين الوقتين، وليست بذات زوج ولا سيد يطؤها حمل على أن الولد كان مخلوقا لا تحل إضافته للزنا انتهى.
قلت: أول كلامه صريح في أن ذلك من يوم الإقرار، وآخر كلامه يدل على أن المعتبر من يوم وطئت لقوله: "حمل على أن الولد كان مخلوقا لا تحل إضافته للزنا" وهذا هو الظاهر فتأمله والله أعلم. ص: (أو وهبته لي) ش: لأن ذلك دعوى. واختلف هل يحلف المقر له أم لا. قال

الصفحة 227