كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 7)
ودرهم درهم، أو بدرهم درهم، وحلف ما أرادهما، كإشهاد في ذكر بمائة وفي آخر بمائة، وبمائة، وبمائتين، الأكثر، وجل المائة أو قربها، أو نحوها الثلثان، فأكثر وبالاجتهاد، وهل يلزمه في عشرة في عشرة، عشرون، أو مائة، قولان وثوب في صندوق، وزيت في جرة وفي لزوم ظرفه، قولان،
__________
ص: (وجل المائة أو قربها أو نحوها الثلثان فأكثر بالاجتهاد) ش: هكذا قال سحنون في نوازله من كتاب المديان والتفليس وقال ابن رشد بعد أن ذكر الخلاف في ذلك ما نصه: وهذا كله إنما يحتاج إليه في الميت الذي يتعذر سؤاله عن مراده، وأما المقر الحاضر فيسأل عن تفسير ما أراد ويصدق في جميع ذلك مع يمينه إن نازعه في ذلك المقر له إن ادعى أكثر مما أقر له به، وحقق الدعوى في ذلك، وأما إن لم يحقق الدعوى، فعلى قولين في إيجاب اليمين عليه