كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 7)
ولك أحد ثوبين عين وإلا فإن عين المقر له أجودهما. حلف، وإن قال لا أدري. حلفا على نفي العلم واشتركا، والاستثناء هنا. كغيره، وصح له الدار والبيت لي، وبغير الجنس. كألف، إلا عبدا، وسقطت قيمته،
__________
المجموعة انتهى. ويمكن حمل قوله، فيقبل عليه أي تقبل شهادته عليه، وكلام النوادر قريب من هذا، فإنه لما نقل عن مالك أنه قال: لا يلزمه ذلك قال ما نصه قال ابن القاسم: لكن إن كان الشاهد عدلا قبل عليه ونحوه في المجموعة عن ابن القاسم انتهى والله أعلم وانظر المسألة أيضا في رسم العتق من سماع عيسى من كتاب الشهادات وفي نوازل أصبغ من كتاب الدعوى والصلح والتبكيت قال في الصحاح كالتقريع والتعنيف وبكته بالحجة أي غلبه انتهى. ص: (ولك أحد ثوبين عين إلخ) ش: هذه المسألة في أول رسم من سماع عيسى من كتاب الدعوى والصلح، وانظر هذه المسألة مع ما قال في النوادر في ترجمة من أقر بعدد من صنفين لم يذكر كم من كل صنف قال ابن المواز: وإذا قال المريض لفلان علي مائة دنانير ودراهم فإن أمكن مسألته سئل والقول قوله، ويجبر حتى يبين فإن مات فورثته بمثابته يقرون بما شاءوا من كل صنف ويحلفون فإن أنكر، وأعلم ذلك جعل على النصف من كل صنف بعد أيمان الورثة أنهم لا يعلمون له شيئا وبعد يمين المقر له أنه ليس حقه أقل من ذلك على البت لا