كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 7)

__________
جاريا على قول أشهب كما نقله ابن يونس عنه بل وقع لابن القاسم أيضا في أول سماع عيسى من كتاب الاستلحاق نحوه وقال ابن رشد: هو الصحيح إذ لا يمتنع أن يكون ولدا للمقر به المستلحق له وعبدا للذي هو في يده وقال: إنه خلاف ما في كتاب أمهات الأولاد من المدونة ونص كلامه قال عيسى قال ابن القاسم: في القوم من أهل الحرب يسلمون جماعة ويستلحقون أولادا من زنا قال: إذا كانوا أحرارا، ولم يدعهم أحد لفراشه، فإنهم يلحقون به وقد ناط عمر بن الخطاب رضي الله عنه من ولد في الجاهلية ممن ادعاهم في الإسلام إلا أن يدعيه زوج الحرة أو سيد الأمة؛ لأنه قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" 1 فإذا ادعاه مع سيد الأمة أو زوج الحرة، فهو أحق قلت: والنصارى يسلمون فيدعون أولادا من زنا كانوا في نصرانيتهم قال: يلحقون بهم؛ لأنهم يستحلون في دينهم الزنا وغيره.
قلت: فإن استلحق رجل منهم ولد أمة مسلم أو نصراني قال إذا ألحقه به فإن عتق يوما ما كان ولدها وورثته قال محمد بن رشد قوله في أول هذه المسألة قال: "إذا كانوا أحرارا ولم يدعهم لفراش، فهم ولده" يدل على أنهم إذا كانوا عبيدا لا يلحقون به، وإن لم يدعهم أحد لفراش وقد وقع مثل هذا في كتاب أمهات الأولاد من المدونة، وهو خلاف قوله في آخر المسألة إذا ألحقه فإن أعتقه يوما ما كان ولده وورثه، وهذا الذي قاله في آخر المسألة هو الصحيح إذ لا يمتنع أن يكون ولدا للمقر به المستلحق له وعبدا للذي هو في يده. وقوله: "إذا ألحقه به فإن أعتق". إلخ يجوز أن يكون في اللفظ تقديم وتأخير وحقيقته إذا ألحق به ويكون ولده فإن عتق يوما ورثه وبالله التوفيق، انتهى. بلفظه وفي قوله: "لأنهم يستحلون في دينهم الزنا" دليل على أنه لو كان ممن لا يستحلون الزنا لا يلحق بهم، وهو كذلك وقد نقله ابن عرفة إثر هذه المسألة ونصه أبو عمر: كان عمر ينيط أولاد الجاهلية بمن استلحقهم إذا لم يكن هناك فراش؛ لأن أكثر فعل الجاهلية كان كذلك، وأما اليوم في الإسلام فلا يلحق ولد الزنا بمدعيه عند أحد من العلماء كان هناك فراش أم لا. الباجي: كان النكاح في الجاهلية على أربعة أضرب الأول: الاستبضاع وهو أن يعجب الرجل نجابة الرجل وسلبه فيأمر من تكون له من أمة أو حرة أن تبيح له نفسها، فإذا حملت منه رجع هو إلى وطئها حرصا على [النجابة وهذه]2
ـــــــ
1 رواه البخاري في كتاب الوصايا باب 4. كتاب البيوع باب 3، 100. مسلم في كتاب الرضاع حديث 36، 38. أبو داود في كتاب الطلاق باب 34. الترمذي في كتاب الرضاع باب 8. النسائي في كتاب الطلاق باب 48. ابن ماجة في كتاب النكاح باب 59. الدرامي في كتاب النكاح باب 41. الموطأ في كتاب الأقضية حديث 20. أحمد في مسنده (1/ 59، 65، 104) (4/ 186، 187، 238، 239) (5/ 267، 326) (6/ 129، 200، 237، 247).
2 ما بين حاصرتين ساقط من الأصل وهي زيادة يقتصيها السياق.

الصفحة 252