كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 7)

وبإنزائه عليها فمتن، وإن من الولادة كأمة زوجها فماتت من الولادة، وبجحدها، ثم في قبول بينة الرد خلاف وبموته ولم يوص، ولم توجد، إلا لكعشر
__________
ثم نزل يبول فوضعها في الأرض، ثم قام ونسي، ثم تذكر فرجع إلى الموضع، فلم يجدها أو لا يدري أين وضعها فقال ابن الحاج: أفتيت أنا وابن رشد بأنه ضامن وذكر لي عن الباجي أنه أفتى بأنه لا يضمن انتهى، والله أعلم. ص: (وبإنزائه عليها) ش: تصوره واضح قال ابن ناجي في شرح الرسالة ولو ختن المودع علجا أسلم عنده وهو يطيقه فمات من ذلك، فإنه ليس بتعد اتفاقا وسواء قلنا الختان سنة أو واجب قاله شيخنا أبو مهدي انتهى والله أعلم. ص (وبموته ولم يوص بها ولم توجد إلا لكعشر سنين) ش: هذا فيما إذا لم تكن الوديعة بإشهاد مقصود به التوثق وأما إن كانت كذلك، فلا يسقط الضمان بطول الزمان كما نبه عليه ابن عرفة،

الصفحة 281